responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 63

التنبيه الثاني: بناء على ما ذهبنا إليه في حديث نفي الضرر لا يكون دليله حاكما على أدلة الأحكام الأولية سوى قاعدة السلطنة،

فان دليل نفي الضرر ورد لكسر سورة تلك القاعدة الموجبة للضرر و الضرار على الناس، و هو (صلّى اللَّه عليه و آله) بامره الصادر منه بما انه سلطان على الأمة و بما ان حكمه على الأولين حكمه على الآخرين منع الرعية عن الإضرار و الضرار، فدخول سمرة بن جندب في دار الأنصاري فجأة و الاشراف على أهله ضرار و إيصال مكروه و حرج على المؤمن فهو ممنوع، و اما نفي اللزوم في المعاملة، الغبنية و نفي وجوب الوضوء الضرري و أمثالهما أجنبي عن مفاد الحديث، و لا يلزم منه فقدان الدليل في كثير من الفروع المسلمة الفقهية كخيار الغبن لأنه لم تجد ظاهرا موردا يكون الدليل منحصرا به بحيث يلزم من عدم التمسك به فقدان الدليل فيه و هذا خيار الغبن و هو من أوضح موارد النقض لا يكون ثبوته متقوما بدليل الضرر، لإمكان دعوى كون خيار الغبن عرفيا عقلائيا لا لأجل الشرط الضمني على مساواة الثمن و المثمن كما قيل حتى يكون خيار الغبن من قبيل خيار تخلف الشرط فان ذلك ممنوع بل لأن خيار الغبن بعنوانه عرفي عقلائي، فان العقلاء يرجع بعضهم إلى بعض في صورة الغبن بعنوان المغبونية لا بعنوان تخلف الشرط، كما ان الرجوع في العيب انما يكون بعنوانه لا بعنوان تخلف الشرط الضمني كما قيل فيه أيضا.

نعم حكم العقلاء في باب العيب هو الخيار أي السلطنة على حل العقد، و اما في الغبن فالظاهر ان حكمهم بالخيار معلق على عدم بذل الغابن التفاوت، و استفادة امر زائد على ذلك من دليل الضرر مشكل كما اعترف به بعض الأعاظم منهم العلامة الأنصاري و منهم شيخنا العلامة الحائري (قدس سرهما)، و نقل عن العلامة أيضا حيث استشكل في التذكرة في ثبوت الخيار مع بذل التفاوت و يظهر من ابن زهرة في الغنية عدم اعتماده على دليل الضرر في الخيار حيث استدل لثبوته بالإجماع و قال: و يحتج على المخالف بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله) لا ضرر و لا ضرار تأمّل.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست