responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 65

يحكم بالبطلان و لكن لا يمكن رفع اليد معه عن الأدلة الأولية فيما إذا أحرز المقتضى فيه مع أهميته، كما لو أكره على هدم الكعبة و قبر النبي و الأئمة عليه و عليهم الصلاة و السلام أو على إحراق المصحف أو على رد القرآن أو تأويله بما يقع الناس به في الضلالة أو على إبطال حجج اللَّه أو على بعض القبائح العقلية و الموبقات الشرعية، و لو أوعده بما لو أو عده به في ترك طلاق امرأته أو عتق عبده أو بيع داره فأوقعها تقع باطلة كالإيعاد على الشتم و الهتك و الضرب و أخذ عشرة دنانير، فان الإيعاد بما ذكر مما يدخل الطلاق و مثله في موضوع الإكراه و يرفع حكمه فهل يمكن الالتزام بمجرد هذا الإيعاد بجواز ما ذكر من المهمات و الموبقات، بل في بعض الموارد لا يمكن الالتزام بالجواز مع الإيعاد بالقتل أيضا و ان ورد ان التقية في كل شي‌ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله اللَّه، فلو امر الوالي المتولي من قبله بهتك حرمات الناس و ضربهم و شتمهم و سبي نسائهم و هدم بيوتهم و نهب أموالهم، و أوعده بما يتحقق به أول مصداق من الإكراه فلا يمكن ان يلتزم بجوازه لدليل الرفع، فلا يبعد الالتزام بالفرق بين الأحكام الوضعيّة فيقال برفعها بمجرد الإكراه و بين الأحكام التكليفيّة فيفصل بين مهماتها و غيرها.

التنبيه الرابع: لو استلزم التصرف في ملكه الضرر على غيره، فالمشهور على ما قيل على الجواز،

و نقل عن الشيخ و الحلي و ابن زهرة ان له التصرف بلا خلاف، فهاهنا صور لا بأس بذكرها و ذكر ما يقتضى القاعدة فيها: الأولى ان يكون في تصرفه ضرر على الجار و في تركه ضرر عليه. الثانية ان يكون في تركه حرج و مشقة عليه و في التصرف ضرر على الجار الثالثة ان يكون في تصرفه حرج و مشقة على الجار و في تركه ضرر عليه الرابعة ان يكون في ترك تصرفه حرج عليه و في تصرفه على الجار الخامسة ان يكون في تصرفه ضرر أو حرج على الجار و في تركه فقدان منفعة له السادسة ان يكون في تصرفه ضرر أو حرج على الجار و لا يكون في تركه شي‌ء عليه و لا فقدان نفع منه. فحينئذ قد يكون تصرفه‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست