responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 282

على ما في يده آثار الملكية في غير الغاصب، و اما فيه فالظاهر عدمه، و هل ترتيب الآثار في غيره من جهة انه مدع بلا معارض أو من جهة قبول دعوى ذي اليد، أو من جهة اليد المقارنة للدعوى؟ الظاهر انه من جهة إحدى الأخيرتين و لهذا لو عارضه غير المالك الأول يعد مدعيا و تطالب منه البينة و اما مع عدم دعوى الملكية أو عمل منه يظهر دعواها فلا يحكم بالملكية كل ذلك من جهة بناء العقلاء و سيرتهم.

و قد يقال‌ [1] بسقوط اليد فيما علم حالها فان اليد أمارة إذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الإجارة مثلا و استصحاب حالها يوجب رفع موضوعها و تنقيح عنوانها فتسقط عن الحجية برفع الموضوع (و فيه) ان تحكيم الاستصحاب على بعض الأدلة بتنقيح و رفع انما هو في الأدلة اللفظية لا في مثل بناء العقلاء فانه ان كان غير ثابت أو غير محقق في مورد مسبوقية اليد بالإجارة أو العارية فمعها ساقطة عن الحجية كان استصحاب شرعي أولا أو ثابت معها فلا تأثير للاستصحاب الا ان يدعى رادعيته عن بنائهم و هو أيضا غير صالح لذلك كما قلنا في نظائره و تعليق بنائهم على عدم قيام حجة شرعية كما ترى و بنائهم و ان كان في ظرف الشك لكن الاستصحاب لا ينقح الموضوع عند العقلاء بما هم عقلاء فما أفيد في المقام ساقط رأسا.

و اما في الصورة الثانية فان كان المعارض غير المالك فلا تسقط يده عن الاعتبار في غير الغاصب و ان كان المالك يسقط اعتبارها لدى العقلاء لعدم بنائهم على ترتيب آثارها على ما في يده.

و اما في الصورة الثالثة أي صورة رفع الأمر إلى الحاكم و مقام تشخيص المدعى من المنكر فان كان في مقابله المالك الأول تسقط يده عن الاعتبار و يقدم استصحاب حال اليد على قاعدة اليد لأنه أصل موضوعي حاكم عليها سواء كان حال اليد معلومة عند الحاكم وجدانا أو بالبينة أو بإقرار ذي اليد.


[1] القائل هو المحقق النائيني (رحمه اللَّه)-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست