responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 281

إضافة بينه و بين غيره، و توهم ان إيجاد الإضافة في عرض إعدامها، أو ان الإيجاد مقدم على الاعدام كما ترى، و لعمري ان ما ذكره واضح البطلان في أمثال تلك العقود في اعتبارات العقلاء.

و ثالثا ان مناط انقلاب الدعوى في باب دعوى الانتقال من مورث المدعى ليس ما ذكره من قيام الورثة مقامه بل المناط فيه هو كون هذه الدعوى و الإنكار ذات أثر شرعي و يكون قيام البينة و الحلف موجبين لفصل الخصومة و تكون حال هذه الدعوى بالنسبة إلى الدعوى الأولى كالأصل السببي و المسببي في وجه، فإذا ادعى ذو اليدان المال انتقل إليه من مورث المدعى و أنكره المدعى، فان أقام البينة على ذلك فهو و ان حلف المنكر على انه لم ينتقل من مورثه إليه يؤخذ المال و يرد إليه لكونه وارثا له و ينتقل ما له منه إليه فيثبت الحلف كونه مالا لمورثه و أدلة الإرث انتقاله إليه، و هذا المناط موجود في الوصية، فإذا أوصى أحد بما له لزيد و ادعى زيد ان المال الّذي في يد عمرو له و ادعى عمرو انتقاله من الموصى إليه فتنقلب الدعوى لعين ما ذكرنا و كذا الحال فيما نحن فيه بناء على الخبر الموضوع. فان دعوى الصديقة (عليها السّلام) بانتقال فدك من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) إليها لو قابلت بإنكار المسلمين أو ولى أمرهم على زعمهم صارت الدعوى منقلبة و لم تكن هذه الدعوى كدعوى الانتقال من الأجنبي لأن الحلف على عدم الانتقال من الأجنبي إليه لا أثر له بخلاف ما نحن فيه فانه لو ثبت عدم الانتقال منه إليها صار ملكا للمسلمين، فالحق في الجواب ما ذكرنا أو لا من عدم تقابل دعواها بإنكار كما يظهر من التواريخ الناقلة للقضية فراجع.

في فروع العلم بسابقة اليد

السابعة إذا علم حال اليد و انها حدثت على المال على وجه الغصب أو الأمانة أو العارية أو نحو ذلك فتارة لا يكون في مقابل ذي اليد مدّع، و تارة يكون في مقابلة ذلك و لم يرفع الأمر إلى الحاكم، و ثالثة رفع الأمر إليه، اما في الصورة الأولى فتارة يدعى ذو اليد الملكية و الانتقال من مالكه إليه، و تارة لا يدعى، فان ادعاها فلا يبعد ان يترتب‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست