الثامنة إذا كان المال وقفا سابقا فتارة يعلم حال اليد و انها حدثت على الملك في حال وقفيته و احتمل طرو بعض مسوغات بيع الوقف و اشترائه من وليه، و تارة لا يعلم سابقتها و احتمل حدوث اليد بعد طرو مسوغ البيع، و على أي حال يسقط اليد عن الاعتبار سواء دفع الأمر إلى الحاكم أم لا، لانصراف أدلة اليد عن مثله و عدم بناء العقلاء على ترتيب آثار الملكية في مثله، و لعل سره ان اعتبار اليد عندهم من أجل الغلبة و النوعية و طرو مسوغ بيغ الوقف نادر، و إذا رفع الأمر إلى الحاكم فاما ان يكون في مقابله أرباب الوقف أو يكون غيرهم فعلى الأول يكون ذو اليد مدعيا يطالب بالبينة و ينتزع منه الملك لأن اعتبار اليد اما ان يكون معلقا على إحراز قابلية الملك للنقل و الانتقال و اما ان يكون معلقا على عدم إحراز عدم القابلية فعلى الأول تسقط اليد عن الاعتبار و لو لم يكن في مقابلها الاستصحاب، و على الثاني يقدم استصحاب الوقفية على اليد لإحراز عدم القابلية به و على أي حال يكون ذو اليد مدعيا و أرباب الوقف منكرا و على الثاني أي إذا كان في مقابله غير أرباب الوقف و ادعى كل من ذي اليد و المدعى الملكية فلا يبعد ان يكون مثل الدعوى في ملك لا يكون يد عليه لأن اليد الغير المعتبرة كلا يد و للمسألة مقام آخر
المبحث الثاني في حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز و الفراغ
و لا إشكال في تقديمها عليه و انما الكلام في وجه التقدم و هو يظهر بعد ذكر مدركها، و لما كانت القاعدة مما تعم بها البلوى لا بأس بصرف عنان القلم إلى تفصيل مهمات مباحثها و يتضح في خلالها ما هو المقصود بالأصالة في المقام و يتم ذلك في ضمن أمور: