responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 280

و من الواهب إلى المتهب بإعدام إضافة و إيجاد إضافة أخرى لأن تبدل الإضافة قد يكون من طرف المملوك كعقود المعاوضات و قد يكون من طرف المالك كالإرث فان التبدل من قبل المالك مع بقاء المملوك على ما هو عليه فيقوم الوارث مقام المورث في الإضافة، و قد يكون بتبدل نفسها بمعنى انه تنعدم الإضافة القائمة بين المالك و المملوك و تحدث إضافة أخرى لمالك آخر كما في الهبة و الوصية و انتقال المال من النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) إلى المسلمين بناء على الخبر الموضوع ليس كانتقاله إلى الوارث بل هو أشبه بانتقال المال الموصى به إلى الموصى له فان المال بعد موته يصرف في مصالحهم، و من المعلوم ان إقرار ذي اليد بان المال كان ملكا لمورث المدعى انما يوجب الانقلاب من حيث ان الإقرار للمورث إقرار للوارث لقيامه مقامه في طرف الإضافة، و اما الإقرار للأجنبي فلا يوجب الانقلاب و إقرار الصديقة (سلام اللَّه عليها) يكون سبيله سبيل الإقرار للأجنبي و الموصى له الّذي هو أيضا كالأجنبي لا يوجب الانقلاب نعم لو كان المقسمون وراثا لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في ذلك كان الانقلاب حقا لكنه خلاف الواقع (انتهى ملخصا).

فيرد عليه أولا ان كون الإرث كذلك ممنوع لا دليل عليه نقلا و لا في اعتبارات العقلاء، اما نقلا فيظهر بالتتبع في الآيات و الاخبار الواردة في الإرث، و اما اعتبارا فلان المال ينتقل إلى الوارث في اعتباراتهم لا انه يقوم مقامه، مثلا لو مات أحد عن ابن و بنت و أم و أب و زوجة فهل تجد من نفسك في اعتبارات العقلاء ان تقوم الورثة مقامه بمقدار إرثهم فتقوم الزوجة مقامه في الثمن أو مقام ثمنه و الابن مقام ثلثيه من البقية أو مقامه في الثلثين و هكذا و هل هذا إلا أمر مستنكر عقلا و لدى العقلاء و لذا لا يفهم العقلاء من آيات الإرث و اخباره الا الانتقال و لو دل ظاهر دليل على ما ادعى يجب صرفه مع انه لا دليل عليه و ان يمور به بعض الألسن مورا.

و ثانيا ان كون الهبة و الوصية من قبيل ما ذكره محل منع، ضرورة ان اعتبار الهبة و الوصية التمليكية هو إعطاء المال و نقله لا إعدام إضافة و إيجاد إضافة أخرى، مضافا إلى ان إيجاد الإضافة بين المال و غيره لا بد و ان يتأخر عن إعدامها بينه و بين نفسه مع انه بإعدامها يصير المال أجنبيا عنه و تنقطع سلطنته عنه فلا يمكن له إيجاد

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست