البينة على انتقاله إلى ثالث و الحلف على عدمه لا يفصلان الخصومة إذ لا ربط لتلك الدعوى و الإنكار بهما، و في الصورة الثالثة تنقلب على الظاهر لأن دعوى الملكية الحالية و الاعتراف بكونه للطرف سابقا و عدم الانتقال منه إلى ثالث يلازم عرفا لدعوى الانتقال و ان لا يخلو عن مناقشة [1] و في الصورة الرابعة لا تنقلب لعدم الدعوى صريحا و لا بملازمة عقلية أو عرفية [2]
تنبيه في الاحتجاج في أمر فدك
قد يقال: ان احتجاج أمير المؤمنين و الصديقة الطاهرة (عليهما السّلام) مع أبي بكر في أمر فدك بان مطالبة البينة من ذي اليد مخالفة لحكم اللَّه و رسوله مع ان فاطمة ادعت انتقاله إليها من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) نحلة يخالف ما ذكر من انقلاب الدعوى مع دعوى الانتقال.
و الجواب على ما أفاده بعض المحققين ان مجرد دعوى الانتقال لا يوجب الانقلاب ما لم يقابلها الإنكار و القوم لم ينكروا على فاطمة (عليها السّلام) دعواها بل كانوا يقولون إن فدكا فيء المسلمين و لا بد من إقامة البينة على الانتقال مع انها ذو اليد و لم يكن في مقابل يدها الا دعوى انها فيء المسلمين لا إنكار دعواها حتى تنقلب الدعوى.
و اما ما أفاده بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) في مقام الجواب بان إقرارها لا يوجب انقلاب الدعوى و ليس إقرارها كإقرار ذي اليد بان المال كان لمن يرثه المدعى لأن انتقال الملك من النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) إلى المسلمين على فرض صحة ما نسب إليه: نحن معاشر الأنبياء لا نورث إلخ، ليس كانتقال الملك إلى الوارث لأن انتقاله إلى الوارث انما هو بتبدل المالك و قيامه مقام المورث و انتقاله منه إلى المسلمين كانتقال المال من الموصى إلى الموصى له
[1] لعدم حجية مثل تلك اللوازم العرفية في باب القضاء-
[2] و مما أفاده الأستاذ دام ظله يظهر عدم تمامية ما ذكره المحقق النائيني (رحمه اللَّه) في المقام من انقلاب الدعوى في جميع الصور و ما ذكره وجها له فراجع كلامه.