responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 252

ترجيح أحد الأصلين أو سقوطهما أو التخيير بينهما.

اما الترجيح فلا مجال له و ذلك يتضح بعد التنبيه على امر، و هو ان ترجيح أحد الدليلين أو الأصلين على الاخر انما هو بعد الفراغ عن تحققهما أولا، و ذلك واضح، و بعد الفراغ عن تحقق المرجح مع ذي المزية و مقابله ثانيا فمع عدم تحقق المزية مع ذيها و مقابله لا يمكن الترجيح بها و بعد الفراغ عن كون مضمونهما واحدا ثالثا ضرورة عدم تقوية شي‌ء بما يخالفه أولا يوافقه فحينئذ اما ان يراد ترجيح أحد الاستصحابين على الاخر بدليل اجتهادي معتبر أو بدليل ظني غير معتبر أو بأصل من الأصول الشرعية أو العقلائية المعتبرة أو غير المعتبرة.

في عدم جواز ترجيح ذي المزية بشي‌ء من المرجحات‌

لا سبيل إلى الترجيح بالدليل الاجتهادي المعتبر لحكومته على الاستصحاب فلا يبقى ذو المزية معه و كذا بالأصول العقلائية المعتبرة لعين ما ذكر و لا بالأصول الشرعية كأصالة الإباحة و الطهارة و البراءة، و لا العقلية كأصالة البراءة و الاشتغال لأن الاستصحاب مقدم على كل منها فلا تتحقق المزية مع ذيها فلا مجال للترجيح بالشي‌ء المفقود مع ما يراد الترجيح به. و من ذلك يعلم انه لا مجال لترجيح الأصل الحاكم بالمحكوم و بالعكس فاستصحاب الطهارة لا يرجح بأصلها و بالعكس، و اما الترجيح بدليل ظني غير معتبر كترجيح الاستصحاب بالعدل الواحد بناء على عدم اعتباره فلا يمكن أيضا لتخالف موضوعهما و مضمونهما، فمفاد استصحاب الطهارة ترتيب آثار اليقين بالطهارة في زمان الشك أو ترتيب آثار الطهارة الواقعية في زمان الشك و مفاد الدليل الظني كالخبر الواحد هو الطهارة الواقعية فلا يتوافق مضمونهما و لا رتبتهما نعم من ذهب إلى ان الاستصحاب من الأصول المحرزة و ان مفاده هو الحكم بوجود المستصحب أو العمل به على انه هو الواقع لا بد من الذهاب إلى ترجيحه بالدليل الظني الغير المعتبر لوحدة مضمونهما بل رتبتهما أيضا، و لذا ذهب صاحب هذا القول إلى عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي و لو لم يلزم منه مخالفة عملية، قائلا: انه كيف‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست