responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 251

بان الوضوء إذا تحقق و كان نواقضه محصورة في أمور غير متحققة وجدانا الا النوم المنفي بالأصل هو باق فالشك في بقاء الوضوء و ان كان مسببا عن الشك في تحقق النوم لكن أصالة عدم النوم لا ترفع ذلك الشك الا بالأصل المثبت و بما ذكرنا في فقه الحديث يمكن الاستدلال به على عدم حجية مثبتات الاستصحاب فتدبر.

ثم اعلم ان الميزان الّذي ذكرنا في تقدم الأصل السببي ميزان نوعي غالبي و الا فقد يتقدم الأصلي السببي على المسببي لأجل إحرازه موضوع التكليف فينقح المكلف به فيقدم على أصالة الاشتغال عقلية و نقلية أي استصحاب الاشتغال بناء على جريانه، هذا تمام الكلام في القسم الأول من تعارض الاستصحابين.

في القسم الثاني من تعارض الاستصحابين‌

و اما القسم الثاني منه أي ما كان الشك فيهما ناشئا عن امر ثالث فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه و هو على أقسام لأنه اما ان يلزم من العمل بالاستصحابين مخالفة عملية لتكليف أولا، و على الثاني اما ان يقوم دليل على عدم الجمع بين المستصحبين أولا، و على الثاني اما ان يكون لكل منهما أثر شرعي في زمان الشك أو يكون الأثر مترتبا على واحد منهما، هذه جملة ما تعرض لها الشيخ الأعظم (قدس سره)، و الصورتان الأخيرتان غير داخلتين في تعارض الاستصحابين فبقيت الصورتان الأوليان، و الأولى تمحيص البحث في تعارض الاستصحابين بعد الفراغ عن جريانهما و ان مقتضى القاعدة بعد البناء على الجريان هل هو سقوطهما أو العمل بأحدهما مخيرا مطلقا أو بعد فقدان المرجح و الا فيؤخذ بالأرجح. و اما بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي اما للمحذور منه ثبوتا أو لقصور أدلته إثباتا فلا يبقى مجال لهذا البحث و بالجملة ان البحث هاهنا انما هو في تعارض الاستصحابين لا في جريانهما و عدمه في أطراف العلم.

فنقول: بناء على جريان الاستصحاب في أطراف العلم ذاتا و كون المحذور هو المخالفة العملية أو قيام الدليل على عدم الجمع بين المستصحبين هل القاعدة تقتضي‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست