responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 253

يعقل الحكم ببقاء النجاسة مثلا في كل واحد من الإناءين مع العلم بطهارة أحدهما و مجرد انه لا يلزم من الاستصحابين مخالفة عملية لا يقتضى صحة التعبد ببقاء النجاسة في كل منهما فان الجمع في التعبد ببقاء مؤدى الاستصحابين ينافي و يناقض العلم الوجداني بالخلاف (انتهى).

فان المناقضة بين العلم الوجداني و مؤدى الاستصحابين لا يمكن الا ان يكون متعلقهما واحدا و مع وحدة المتعلق و المناقضة بين المفادين يتقوى أحدهما بالاخر إذا كانا متوافقي المضمون و لا يكون محذورا آخر، و متعلق العلم الوجداني عين متعلق الظن الغير المعتبر، فإذا كان مؤدى الاستصحابين مناقضا للعلم يكون مناقضا مع الظن في صورة التخالف و موافقا في غيرها و مع توافق مضمونهما و متعلقهما لا وجه لعدم تقوى أحدهما بالاخر و عدم ترجيحه به (و بالجملة) ان كان مفاد الاستصحاب هو البناء العملي و لزوم ترتيب أثر الواقع على المؤدى لا يكون مناقضا للعلم الوجداني المتعلق بالواقع فلا وجه لعدم جريانه في أطراف العلم الإجمالي إذا لم تلزم منه مخالفة عملية و ان كان مؤداهما الواقع و يكون مناقضا للعلم الوجداني يجب ان يتقوى بالظن الغير المعتبر و يكون الظن مرجحا عند التعارض، فالجمع بين عدم جريان الاستصحابين في أطراف العلم مطلقا لمكان التناقض و بين عدم ترجيح الاستصحاب بالأمارة الغير المعتبرة جمع بين النقيضين.

ان قلت: ان هذا الإشكال وارد عليك أيضا حيث تقول ان مفاد أدلة الاستصحاب إطالة عمر اليقين و هو يقتضى الكشف عن الواقع فلا بد و ان يتقوى بالظن.

قلت: قد ذكرنا سابقا ان اليقين لا يعقل ان يكون كاشفا عن الواقع في زمان الشك ضرورة عدم كاشفيته الا عن متعلقه في ظرف تحققه لا مطلقا، فمعنى إطالة عمر اليقين في عالم التشريع ليس الا لزوم ترتيب آثار اليقين الطريقي أي ترتيب آثار الواقع في زمان الشك و هو لا يناقض الواقع و أي تناقض بين كون الشي‌ء نجسا واقعا و لزوم ترتيب آثار الطهارة في ظرف الشك و إطالة عمر اليقين تعبدا ليست الا التعبد ببقائه بحسب الآثار فتدبر، فتحصل مما ذكرنا عدم جواز ترجيحه بالمرجحات.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست