responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 232

التي تعلق يقينهم بشي‌ء واحد كعدالة زيد مثلا أو الطائفة التي تعلق يقينهم بأشياء مختلفة اما الثانية فواضح، و اما الأولى فلتعدد المحل القائم به اليقين فاليقين القائم بنفس كل إنسان فرد من اليقين غير الفرد الاخر القائم بنفس شخص آخر و ان كان متعلقهما شيئا واحدا.

و ليت شعري انه ما الداعي في فرض يقين واحد من شخص واحد بالنسبة إلى متعلق واحد حتى لا يكون التعدد الا اعتباريا بل لا معنى لاعتبار ذلك بل لا يعقل، لأن مورد قاعدة اليقين لا يعقل ان يكون متداخلا لمورد الاستصحاب فلكل منهما افراد خاص بهما فان المعتبر في الاستصحاب بقاء اليقين و في القاعدة زواله.

فحينئذ نقول: ان المأخوذ في الكبرى في اخبار الباب هو عنوان اليقين و الشك و النهي عن نقض الأول بالثاني و هذه الكبرى الكلية لها مصاديق كثيرة جملة منها تكون من قبيل الشك الساري و جملة منها لا من قبيله فمن تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم شك في عدالته في ذاك اليوم يمكن ان يكون مخاطبا بقوله لا تنقض اليقين بالشك، و من شك في بقاء عدالته يوم السبت مع اليقين بعدالته يوم الجمعة يمكن ان يخاطب بهذا الخطاب من غير استعمال لفظ اليقين أو الشك أو النقض أو النهي في معنيين و من دون لحاظ امرين مختلفين بل المتكلم بقوله لا تنقض اليقين بالشك لا يعقل ان يلاحظ في إلقاء هذه الكبرى غير عنوان الشك و اليقين المأخوذين في موضوع حكمه و غير متعلق نهيه فلا يكون متعلقات اليقين و الشك مطلقا منظورا إليها فيشمل جميع مصاديق اليقين و الشك كانت من قبيل قاعدة اليقين أو الاستصحاب أو القاعدة الثالثة التي تكون من جهة كقاعدة اليقين و من جهة كالاستصحاب، لأن عنوان اليقين و الشك شامل لكل شك و يقين لا بجهات الكثرة بل بجهة اليقين و الشك و معنى المضي و عدم النقض ليس الا ترتيب الآثار تعبدا و فرض الشك كلا شك أو فرض تحقق اليقين في عالم التشريع و لا يلزم منه محذور.

هذا لو فرض الكبرى في الاستصحاب كليا ذا مصاديق فان الكلي أيضا يشمل كثرة الافراد لا بخصوصياتها الممتازة، و اما لو كانت الكبرى من قبيل المطلقات كما هو كذلك فالإشكال أو هن لأن الحكم فيها على نفس العناوين من غير نظر إلى الخصوصيات‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست