responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 231

زيد امر واحد في القاعدتين و انما اختلافهما بالاعتبار و ليست الكثرة الاعتبارية من افراد العام حتى يشملهما بل لا بد من اعتبارهما و لا يجتمع الاعتبار ان في لحاظ واحد.

تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ و إقامة البرهان عليه‌

و نسج على هذا المنوال بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) و أقام برهانا على عدم تغاير اليقين في الاستصحاب و القاعدة بحسب الافراد فقال: ان تغاير افراد اليقين انما يكون بتغاير متعلقاته كاليقين بعدالة زيد و قيام بكر و الا فاليقين من حيث نفسه لا يتعدد و متعلق اليقين في القاعدة و الاستصحاب غير متعدد لأن متعلقه في كل منها هو عدالة زيد و عدم انحفاظ اليقين في القاعدة دون الاستصحاب لا يوجب التغاير الفردي فان الانحفاظ و عدمه من الطواري اللاحقة لليقين بعد وجوده و ذلك لا يقتضى تعدد افراد اليقين مع وحدة المتعلق بداهة ان تعدد افراد الطبيعة الواحدة انما يكون لأجل اختلاف المشخصات الفردية حال وجود الافراد و الخصوصيات اللاحقة بعد الوجود لا تكون مفردة «انتهى».

في الجواب عنهما

و أنت خبير بما في كلامهما لأن اليقين المتعلق بشي‌ء واحد من شخص واحد في زمان واحد و ان كان امرا واحدا كيقين زيد وقت ظهر يوم السبت بعدالة عمرو في ظهر يوم الجمعة و ليس اختلافه من حيث التقيد و اللاتقيد و من حيث الانحفاظ و اللا انحفاظ من المشخصات و المكثرات الفردية لكن ليس خطاب لا تنقض اليقين بالشك متوجها إلى شخص واحد مع تلك القيود بل هو خطاب مطلق شامل لكل يقين من كل متيقن تعلق بكل متعلق و شك فيما تيقن سواء كان شكه ساريا كقاعدة اليقين أولا كالاستصحاب فلو فرضنا عدة افراد تيقن بعضهم بعدالة زيد و بعضهم بفسق عمرو و بعضهم بقيام بكر ثم شك الطائفة الأولى في عدالة زيد بنحو الشك الساري و الطائفة الثانية في فسق عمرو بنحو الشك في البقاء و الثالثة في قيام بكر بنحو الشك الساري مع الشك في قيامه في الزمان المتأخر فلا إشكال في كون يقين كل من هذه الافراد فردا من عنوان اليقين سواء في ذلك الطائفة

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست