responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 230

القواعد الثلث في مثل قوله لا ينقض اليقين بالشك أو قوله من كان على يقين فشك فليمض على يقينه (و ثانيهما) في ان الظاهر من اخبار الباب ما ذا؟

اما الكلام في أول المقامين‌

فهو ان الحق إمكان الجمع بين القواعد الثلث فضلا عن الجمع بين القاعدتين و ما جعل محذورا فيه ممكن الدفع.

حول إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين‌

اما ما أفاده الشيخ الأعظم فمحصله ان المناط في القاعدتين مختلف غير ممكن الجمع في لحاظ واحد لأن مناط الاستصحاب اتحاد متعلق اليقين و الشك مع قطع النّظر عن الزمان و مناط القاعدة اتحاد متعلقهما من جهة الزمان و لا يمكن الجمع بينهما في مثل قوله فليمض على يقينه لأن المضي في الاستصحاب بمعنى ترتيب آثار البقاء من غير نظر إلى الحدوث و في القاعدة بمعنى ترتيب آثار الحدوث من غير نظر إلى البقاء و هما نظران مخالفان و معينان غير مجتمعين في الإرادة و اللحاظ (و لو قيل) بان المضي معنى واحد و هو فرض الشك كعدمه و يختلف باختلاف المتعلق فالمضي مع الشك في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث و مع الشك في البقاء بمعنى الحكم به (يقال): هذا يصح إذا كان هنا فردان من اليقين يكون أحدهما متعلقا بالحدوث و الاخر بالبقاء و ليس كذلك لأن اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة ليس فردين من اليقين بل هو يقين واحد و يكون تعدده بالاعتبار و يكون عموم افراد اليقين حقيقة باعتبار الأمور الواقعية كعدالة زيد و فسق عمرو لا باعتبار ملاحظة اليقين بشي‌ء واحد حتى ينحل اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلق بكل منهما شك فحينئذ ان اعتبر المتكلم في كلامه الشك في هذا المتيقن من دون تقييده بيوم الجمعة فالمضي على اليقين حكم باستمراره و ان اعتبر مقيدا فالمضي هو الحكم بالحدوث من غير تعرض للبقاء و هذان لا يجتمعان في الإرادة (انتهى ملخصا).

أقول: يرجع محصل كلامه بان اليقين إذا كان بالنسبة إلى عدالة زيد في قاعدة اليقين و الاستصحاب من قبيل العموم بالنسبة إلى افراده يمكن ان يشملهما و ان كان المضي بالنسبة إلى كل فرد ينتج امرا مغايرا لفرد آخر لكن ليس الأمر كذلك لأن عدالة

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست