responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 229

من قول بعضهم: اجتنب عن الدم أو اغسل ثوبك من البول، يفهم من قول الشارع أيضا و ليس مخاطبة الشارع مع الناس الا كمخاطبة بعضهم بعضا فإذا قال: اغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق، لا يكون المراد منه الا الغسل بنحو المتعارف لا الغسل من الأعلى فالأعلى بنحو الدقة العقلية فكما ان العرف محكم في تشخيص المفاهيم محكم في صدقها على المصاديق و تشخيص مصاديقها فما ليس بمصداق عرفا ليس بمصداق للموضوع المحكوم بالحكم الشرعي، فما أفاده المحقق الخراسانيّ من ان تشخيص المصاديق ليس موكولا إلى العرف و تبعه غيره ليس على ما ينبغي فالحق ما ذكرنا تبعا لشيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه.

الأمر الثاني في ان اخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟

مما يعتبر في جريان الاستصحاب هو ان يكون اليقين بالقضية المستصحبة فعليا بان يكون حال إجراء الأصل متيقنا لوجود المستصحب في السابق حتى يكون شكه في البقاء و هذا مما لا إشكال فيه و لا كلام، انما الإشكال في ان الاخبار الواردة في الباب هل يكون مفادها مختصا بالاستصحاب أو يعم قاعدة اليقين أو يعم مع ذلك امرا ثالثا و هو ترتيب آثار البقاء مع الشك في الحدوث بمجرد تعلق اليقين بحدوثه و زواله.

و بعبارة أخرى ان الكبرى الكلية الواردة في الاخبار كما تشمل عدم نقض اليقين المتحقق فعلا المتعلق بالأمر السابق مع الشك في بقائه و هو المعبر عنه بالاستصحاب تشمل قاعدة اليقين و هي ما إذا تعلق اليقين بأمر في زمان ثم زال اليقين و شك في كونه في ذلك الزمان متحققا أو لا فيترتب عليه آثار المتيقن في ذلك الزمان و تشمل أيضا امرا ثالثا و هو ما إذا تعلق اليقين بأمر سابق و شك في بقائه مع زوال اليقين فيحكم بترتب آثار البقاء مع سراية الشك إلى اليقين.

و الكلام يقع في المقامين (أحدهما) في إمكان الجمع بين القاعدتين أو

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست