responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 228

شبهة في ان الدم عبارة عن المائع المعهود الجاري في القلب و العروق و المسفوح منه موضوع للحكم بالنجاسة و ليس ما يتسامح فيه العرف و يطلق عليه الدم تسامحا موضوعا لها لكن العرف مع كمال دقته في تشخيص مصاديقه يحكم بان اللون الباقي بعد غسل الثوب ليس بدم و يكون لون الدم لكن البرهان العقلي قام على امتناع انتقال العرض فيحكم العقل لأجل ذلك على ان اللون هو الاجزاء الصغار من جوهر الدم و الكلب ليس عند العرف الا الجثة الخارجية و الحياة من حالاتها و ميتة الكلب كلب عندهم حقيقة و عند العقل البرهاني لما كانت شيئية الشي‌ء بصورته و صورة الكلب نفسه الحيوانية الخاصة به فإذا فارقت جثته سلب منها اسم الكلب و تكون الجثة جمادا واقعة تحت نوع آخر غير النوع الكلبي بل يسلب عنها اسم جثة الكلب و بدنه أيضا و يكون إطلاق بدن الكلب على الجثة المفارقة عنها الروح مسامحة لدى العقل كما هو المقرر في مقاره من العلوم العالية مع انها كلب لدى العرف حقيقة.

و بالجملة ليس المراد من كون تشخيص المفاهيم و مصاديقها موكولا إلى العرف هو التسامح العرفي فالتسامح العرفي في مقابل الدقة العقلية البرهانية لا في مقابل دقة العرف نعم قد يكون بين المتكلم و المخاطب في عرف التخاطب و تعارف التكلم بعض المسامحات التي تكون مغفولة عنها لديهم حال التكلم و يحتاج التوجه إليها إلى زيادة نظر و دقة و مع الدقة و النظرة الثانية يتوجه المتكلم و المخاطب إلى التسامح ففي مثل ذلك يكون المعنى المتفاهم ابتداء موضوعا للحكم، فإذا قال المولى إذا قمت إلى الصلاة فولّ وجهك شطر المسجد الحرام لا يفهم المخاطب من هذا الكلام الا استقبال المسجد بنحو المتعارف و ان كانت الدقة العرفية أيضا تقتضي كونه أضيق مما هو المتفاهم عرفا فالمناط في أمثاله هو التفاهم العرفي لا الدقة العقلية ان قلنا بان الميزان هو العرف.

ثم انه لا إشكال في ان الميزان في تشخيص جميع المفاهيم و مصاديقها و كيفية صدقها عليها هو العرف لأن الشارع كأحد من العرف في المخاطبات و المحاورات و ليس له اصطلاح خاص و لا طريقة خاصة في إلقاء الكلام إلى المخاطب فكما يفهم أهل المحاورات‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست