responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 226

و قد اتضح مما ذكرنا ان كلمات الشيخ الأعظم (قدس سره) و من بعده من المحققين لا يخلو من خلط و خلل حتى كلمات شيخنا العلامة (رحمه اللَّه) مع ان ما ذكرناه من إفادات مجلس بحثه.

حول كلام المحقق الخراسانيّ و ما يرد عليه‌

فما أفاده المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه) في المقام الأول من ان موضوع الدليل قد يكون بحسب المتفاهم العرفي عنوانا و لكن العرف يتخيلون بحسب ارتكازهم و مناسبات الحكم و الموضوع ان الموضوع أعم من ذلك لكن لا بحيث يصير ذلك الارتكاز و تلك المناسبة موجبين لصرف الدليل عما هو ظاهره المتفاهم عرفا كما إذا دل الدليل على ان العنب إذا غلى يحرم و فهم العرف منه ان الموضوع هو العنب بحسب الدليل لكن يتخيل بحسب ارتكازه تخيلا غير صارف للدليل ان الموضوع أعم من الزبيب و ان العنبية و الزبيبية من حالاته المتبادلة بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب يكون عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه، فالفرق بين أخذ الموضوع من العرف و بين أخذه من الدليل بحسب ما ذكر ان موضوع الدليل هو العنوان حقيقة و لكن العرف تخيل موضوعا آخر غير موضوع الدليل بل أعم منه و يكون الموضوع الحقيقي غير باق و الموضوع التخيلي باق (انتهى محصله بتوضيح).

و هو كما ترى، لأن بقاء الموضوع التخيلي لا يفيد في الاستصحاب و لا يجوز ان يكون موضوع القضية المتيقنة ما يتخيل العرف خلاف ما يدل عليه الدليل، فإذا دل الدليل على ان العنب بخصوصه موضوع الحكم تكون القضية المتيقنة ان العنب إذا غلى يحرم و لا يمكن تعلق اليقين على امر أعم من غير دلالة دليل فضلا عن دلالته على خلافه.

و لقد عدل بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) عما ذكر و التزم بان موضوع الدليل عين الموضوع العرفي و انه لا وجه للمقابلة بينهما فان مفاد الدليل يرجع بالاخرة إلى ما يقتضيه نظر العرف لأن المرتكز العرفي يكون قرينة صارفة عما يكون الدليل ظاهرا فيه ابتداء و لو كان الدليل ظاهرا بدوا في قيدية العنوان و كانت مناسبة الحكم و الموضوع‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست