responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 210

تمامية المقدمات إلاّ ان ما أخذ في الموضوع تمام الموضوع للحكم كما هو المقرر في محله «و ثانيا» ان كون الزمان امرا مستمرا واحدا لا يلازم كون مقتضى الإطلاق وحدة الحكم بحيث إذا انقطع في زمان انقطع مطلقا فان لازم ذلك ان يكون موضوع الحكم كالعام المجموعي و لازمه عدم لزوم الإطاعة لو عصاه في زمان مع ان الواقع في أشباه أوفوا بالعقود خلاف ذلك بل فرض مثل العموم المجموعي المقتضى لانتفاء الحكم بانتفاء جزء من الزمان خروج عن محط البحث فحينئذ لو خرج جزء من الزمان لا مانع من التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى سائر الأزمنة، بل لنا ان نقول: ان الزمان و ان كان واحدا مستمرا تتقدم اجزائه الفرضية بعضها على بعض لكن الحكم المستفاد من الإطلاق بالنسبة إلى اجزائه عرضي لكن لا بمعنى كون مقتضى الإطلاق شمول المطلق للاجزاء بل بمعنى لزوم الوفاء بالعقد مثلا من غير تقييد بزمان فيجب الوفاء عليه بالنسبة إلى الاجزاء الغير الآتية في الحال أيضا.

فان قلت: ان استمرار الحكم و دوامه فرع وجود الحكم لأن الحكم بمنزلة الموضوع بالنسبة إليه فإذا قيل الحكم مستمر أو يستفاد ذلك من مقدمات الحكمة لا يمكن التمسك بظهور القيد أو أصالة الإطلاق لكشف حال الحكم فانه من قبيل إثبات الموضوع بالحكم و هو محال فالعموم الزماني إذا كان مصبه نفس الحكم يكون دائما مشروطا بوجود الحكم و لا يمكن ان يدل قوله الحكم مستمر في كل زمان على وجود الحكم مع الشك فيه، و كذا لو كان استمراره مقتضى مقدمات الحكمة فان الإطلاق أيضا فرع الحكم و مع الشك فيه لا يمكن ان يرجع إليه لكشف حاله لأنه من قبيل إثبات الموضوع بالحكم الا ترى انه إذا قال أكرم العلماء و شك في وجود العالم لا يمكن إثباته بعمومه لأن إثبات الموضوع بالحكم كتحققه به محال كذلك إذا قال المولى الحكم مستمر أو كان ذلك مقتضى مقدمات الحكمة، و هذا بخلاف ما إذا كان مصب العموم الزماني متعلق الحكم كقوله أكرم العلماء في كل زمان إذا كان ظرفا للمتعلق فان التمسك بالعموم فيه في مورد الشك لا مانع منه لأن العموم الزماني فيه تحت دائرة الحكم كما انه في الأول يكون فوق دائرة الحكم و هذا هو المناط لجواز التمسك و لا جوازه.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست