responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 209

مخصصا للعموم الأفرادي و لا يكون مقيدا للإطلاق بل رافعا لموضوعه.

و اما لو دل دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد في زمان كما لو انعقد الإجماع على عدم وجوب الوفاء بالعقد إذا ظهر الغبن إلى ساعة مثلا يكون هذا تقييدا لإطلاقه لا تخصيصا لعمومه لأن التخصيص عبارة عن إخراج ما يشمله العموم إخراجا حكميا و العموم اللغوي يدل على دخول تمام افراد العقود في وجوب الوفاء من غير تعرض لحالات الافراد و أزمانها و دليل المخرج لا يدل على خروج فرد من العام رأسا حتى يكون تخصيصا بل يدل على خروجه في زمان و هذا مخالف لظهور الإطلاق في الاستمرار فإذا شك فيما بعد الساعة في لزوم العقد يرجع إلى الشك في زيادة القيد لا التخصيص، فالمرجع هو أصالة الإطلاق.

فقول الشيخ الأعظم (قدس سره): انه لا يلزم من ذلك زيادة تخصيص إذا خرج الفرد في ساعة أو بعد الساعة مستمرا، خلط بين التخصيص و التقييد لأن خروج الفرد في ساعة تقييد لا تخصيص و خروجه في الزائد عن الساعة تقييد زائد يدفع بالأصل.

فان قلت: فرق بين المطلق في ساير المقامات و هاهنا فان الأول يشمل ما تحته من الجزئيات في عرض واحد، و الحكم انما تعلق به بلحاظ الخارج فاستقر ظهور القضية في الحكم على كل ما يدخل تحته بدلا أو استغراقا فإذا خرج منفصلا شي‌ء بقي الباقي بنفس ظهور الأول المستقر و في المقام ان الزمان في حد ذاته امر واحد مستمر ليس جامعا لافراد كثيرة الا ان يقطع بالملاحظة و جعل كل قطعة ملحوظا في القضية، و اما إذا لم يلحظ كذلك كما إذا كان الاستمرار بمقدمات الحكمة فلازمه الاستمرار من أول وجود الفرد إلى آخره فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد يوم الجمعة مثلا فليس لهذا العام دلالة على دخول ذلك الفرد يوم السبت إذ لو كان داخلا لم يكن هذا الحكم استمرارا للحكم السابق.

قلت: نعم هذا ما أفاده شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه «و فيه أولا» ان المطلق في ساير المقدمات أيضا لا يفيد الحكم للافراد و لا يكون الحكم بلحاظ الافراد الخارجية استغراقا أو بدلا و لم يكن المطلق بعد تمامية مقدمات الإطلاق كالعام مفادا بل ليس مقتضى الإطلاق بعد

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست