responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 208

الأفرادي التحتاني فأصالة العموم محكمة بالنسبة إلى التخصيص الزائد، و اما إذا جعل مستمرا أو دائما أو أبدا ظرفا للحكم فلان خروج بعض الافراد في بعض الأيام ليس تخصيصا في العموم الأفرادي بل تقييد و تقطيع للاستمرار الّذي قامت الحجة عليه و تردد امره بين الأقل و الأكثر و لا بد من الاكتفاء بالأقل و يكون ظهور الاستمرار في البقية حجة.

و ان شئت زيادة توضيح فاعلم انه إذا ورد أكرم العلماء و لا يكون له إطلاق بالنسبة إلى الزمان و ورد دليل منفصل بان وجوب إكرام العلماء مستمر فحينئذ قد يدل دليل على عدم وجوب إكرام زيد فيكون مخصصا لقوله أكرم العلماء و لا يكون تصرفا في قوله: وجوب إكرام العلماء مستمر، لما عرفت في المقدمات ان إخراج الموضوع عن الموضوعية ليس تصرفا في العموم أو الإطلاق، و قد يدل على عدم وجوب إكرام زيد في يوم الجمعة فيكون تصرفا في قوله وجوب إكرامهم مستمر، لا في قوله أكرم العلماء، لأن المفروض ان قوله: أكرم العلماء متعرض للعموم الأفرادي لا الاستمرار الزماني فتقطيع زمان من وجوب إكرامهم تصرف فيما يتعرض للاستمرار الزماني فإذا كان ذلك في كلام واحد و دليل متصل كقوله أكرم العلماء مستمرا ينحل إلى عموم افرادي يدل عليه الجمع المحلى باللام و إلى استمرار الحكم الّذي يدل عليه ظهور القيد الّذي قام مقام مقدمات الحكمة في بعض المقامات فيكون قوله لا تكرم زيدا تخصيصا للعموم الأفرادي و لا تكرمه يوم الجمعة تقطيعا لاستمرار الحكم، و كما يكون العموم حجة في البقية لدى العقلاء يكون ظهور القيد في استمرار الحكم حجة فيما عدى مورد التقطيع القطعي لديهم.

و مما ذكرنا يعلم حال الإطلاق المستفاد من دليل الحكمة فلو فرض ان قوله أوفوا بالعقود كما يدل بالعموم اللغوي على الشمول الأفرادي يدل على الاستمرار الزماني بمقدمات الحكمة أو مناسبة الحكم و الموضوع بمعنى ان لزوم الوفاء بكل عقد مستمر لا من قبيل العام المجموعي بل بحيث تكون المخالفة في بعض الأزمان لا يوجب سقوط المطلوبية بالنسبة إلى البقية ثم دل دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد كالعقد الربوي يكون‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست