responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 198

اما فيه و اما قبله و كذا الحال بالنسبة إلى الحادث الاخر و من شرائط جريان الأصل إحراز ان يكون المورد من نقض اليقين بالشك.

قلت: هذا الإشكال مما أفاده شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه في مجلس بحثه و اختار عدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ لأجله و لعله أحد محتملات الكفاية و ان كان بعيدا من سوق عبارتها.

و جوابه انه فرق واضح بين استصحاب عدم الملاقاة إلى الجزء الأول من الليل و بين استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الوجود الواقعي للكرية. فان مفاد الأول عدم حصول الملاقاة في اجزاء الزمان إلى الجزء الأول من الليل الّذي هو ظرف اليقين بتحقق الملاقاة و اما الثاني فمفاده أو لازمه تأخر الملاقاة عن الكرية و لهذا لو أخبرت البينة بان الملاقاة لم يحصل إلى الجزء الأول من الليل بحيث كانت الغاية داخلة في المغيا نكذبها للعلم بخلافها، و اما لو أخبرت بان الملاقاة لم تحصل إلى زمان الكرية نصدقها و نحكم بان الكرية المرددة بين كونها حادثة في وسط النهار أو الجزء الأول من الليل حدثت في وسط النهار و الملاقاة حدثت متأخرة عنها في الجزء الأول من الليل، و كذا لو كان لوازم الاستصحاب حجة فاستصحاب عدم حصول الملاقاة إلى الجزء الأول من الليل بحيث تكون الغاية داخلة في المغيا غير جار للعلم بخلافه بخلاف استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرية فان استصحابه مساوق لتقدم حصول الكرية على الملاقاة و حدوث الكرية في وسط النهار و حدوث الملاقاة في الجزء الأول من الليل، و هذا دليل على ان مفاد هذا الاستصحاب ليس جزء المستصحب إلى الجزء الأول من الليل حتى يكون من نقض اليقين باليقين بل مفاده عدم حصول المستصحب في زمان تحقق الاخر و لازمه تأخره عن صاحبه.

و بعبارة أخرى ان احتمالي حدوث الحادثين متبادلان بمعنى ان احتمال حدوث الكرية في الجزء الأول من الليل بديل لاحتمال حدوث الملاقاة في وسط النهار و بالعكس و احتمال عدم حدوث الكرية إلى زمان الملاقاة مساوق لاحتمال حدوث الملاقاة في وسط النهار، فأصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ترجيح لهذا الاحتمال و لازمه تأخر

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست