responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 197

و ان أراد من عدم الاتصال بينهما ما هو ظاهر كلامه من ان العلم الإجمالي بحدوثه مقدما أو مؤخرا موجب لعدم إحراز الاتصال لاحتمال انفصال زمان الشك عن اليقين بحدوث ما يستصحب عدمه، فيرد عليه ان احتمال انفصال ذات المعلوم بالإجمال بين زمان اليقين و الشك مما لا يضر بالاستصحاب لأن ذلك محقق نفس الشك و احتمال انفصال العلم بالحدوث بينهما مقطوع البطلان لأن ذلك مساوق لاحتمال كون المشكوك فيه متيقنا و كون الشك يقينا و كون المعلوم بالإجمال معلوما تفصيليا و كل ذلك ضروري البطلان، و لعل منشأ هذا الاشتباه شدة اتصال اليقين بالمتيقن فيكون احتمال انفصال المتيقن بين زمان اليقين و الشك موجبا لزعم احتمال انفصال اليقين مع ان الأول غير مضر و الثاني غير واقع بل غير معقول.

فتحصل مما ذكر ان جريان الأصل في مجهولي التاريخ مما لا مانع منه.

تقرير إشكال شيخنا العلامة في مجهولي التاريخ و جوابه‌

ان قلت: ان الاستصحاب في مجهولي التاريخ غير جار لا لعدم إحراز الاتصال بل لعدم إحراز كونه من نقض اليقين بالشك و احتمال كونه من نقض اليقين باليقين، و بعبارة أخرى ان جريانه فيهما من التمسك بعموم دليل الاستصحاب في الشبهة المصداقية، بيانه: انه لو فرض اليقين بعدم الكرية و الملاقاة في أول النهار و علمنا بتحقق أحدهما في وسطه و تحقق الاخر في الجزء الأول من الليل فالجزء الأول من الليل ظرف اليقين بتحقق كليهما و ظرف احتمال حدوث كل منهما للعلم الإجمالي بحدوث كل منهما اما في وسط النهار أو في أول الليل، فاستصحاب عدم كل منهما إلى زمان الوجود الواقعي للآخر محتمل ان يكون من نقض اليقين باليقين لاحتمال حدوثه في الجزء الأول من الليل و هو ظرف العلم بتحقق كليهما اما سابقا و اما في هذا الجزء فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الوجود الواقعي للكرية يحتمل ان يجري إلى الجزء الأول من الليل الّذي هو ظرف احتمال حدوث الكرية لأنها يحتمل ان تكون حادثة في وسط النهار أو أول الليل و الجريان إلى الليل من نقض اليقين باليقين لأن ذلك الجزء ظرف اليقين بحصول الملاقاة

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست