responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 189

و اما استصحاب عدم لابسية غير المأكول صار موردا للنقض و الإبرام مع ان الطهارة الحدثية من قيود الصلاة كما ان الطهارة الخبثية من قيودها أو النجاسة من موانعها.

و لا يمكن ان يقال: ان الطهارة من شرائط المصلى لا الصلاة، و عدم المأكولية من موانع الصلاة بحسب الأدلة فإحراز طهارة المصلى بالاستصحاب يكفي لصحة صلاته لكن استصحاب عدم لابسية المصلى غير المأكول لا يثبت تقيد الصلاة بعدم كونها مع المانع الا بالأصل المثبت، و ذلك لأن الصلاة لو لم تتقيد بالطهارة يلزم ان تصح مع عدم الطهارة و لو عمدا و لم يلتزم به أحد، و لو كان الطهارة عنوان المصلى كالاستطاعة لزم عدم وجوب الصلاة مع عدم التطهير.

هذا مضافا إلى ان ظاهر الأدلة أيضا يقتضى اشتراط الصلاة بها كقوله لا صلاة الا بطهور، و ظاهر الأدلة الواردة في النهي عن الصلاة في النجس كالأدلة الواردة في عدم جوازها في غير المأكول من غير فرق بينهما.

و الّذي يمكن ان يقال: ان الميزان في التخلص عن الأصل المثبت كما ذكرنا ان يصير المستصحب مندرجا تحت كبرى شرعية فإذا استصحبت الطهارة الخبثية أو الحدثية يصير الموضوع مندرجا تحت الكبرى المستفادة من قوله: لا صلاة الا بطهور، فان المستفاد منه ان الصلاة متحققة بالطهور بعد حفظ ساير الجهات فإذا قال الشارع:

ان الصلاة تتحقق بالطهور، و قال في دليل آخر: ان الطهور متحقق، يحكم بصحة الصلاة المتحققة مع الطهور الاستصحابي و يجوز الاكتفاء بالصلاة معه، و كذا فيما إذا كان لابسا لغير المأكول يحرز فساد صلاته، فان استصحاب لابسية وبر غير المأكول مما يندرج الموضوع به في قوله: الصلاة في وبر غير المأكول فاسدة. و اما استصحاب عدم لابسية غير المأكول مما لا يندرج به الموضوع تحت كبرى شرعية لعدم ورود دليل شرعي بان الصلاة متحققة إذا لم تكن في غير المأكول، و انما هو امر عقلي ينتزع من قوله: الصلاة في كل شي‌ء من غير المأكول فاسدة، فيحكم العقل بان الصلاة إذا وجدت في غير ذلك لا تكون فاسدة.

هذا غاية ما يمكن ان يفرق بينهما و لكن مع ذلك لا يخلو من نظر لإمكان ان‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست