responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 190

يقال: ان مثل قوله: لا صلاة الا بطهور، انما هو بصدد جعل شرطية الطهور للصلاة أو الإرشاد إليها و مثل قوله: الصلاة في وبر ما لا يؤكل فاسدة، أو لا تصل فيه، انما هو بصدد جعل المانعية أو الإرشاد إليها، و اما صحة الصلاة أو تحققها مع وجود الشرط أو فسادها و عدم تحققها مع وجود المانع عقلي لا شرعي.

اللهم الا ان يقال: ان قوله لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه و ان يستفاد منه الوضع لكن ليس مفاده الا النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل و لا شك في انه كبرى شرعية متلقاة من الشارع ينتزع العقل منها الشرطية، فإذا ضم إليها ان هذا الملبوس مما لا يؤكل يستنتج منهما ان لا تصل فيه و ان الصلاة فيه فاسدة، و كذا قوله: لا صلاة الا بطهور، الظاهر في ان الصلاة مع الطهور صلاة و ان ينتزع منه الشرطية لكن لا تكون هذه الكبرى ساقطة و ليست الشرطية فيها و لا المانعية في السابقة مفاد الأولى منهما، بل مفاد ذلك ان الصلاة مع الطهور صلاة فإذا ضم إليه قوله: لا تنقض اليقين بالشك المستفاد منه ان الطهور متحقق يستنتج منهما ان الصلاة مع هذا الطهور صلاة فيستفاد من الدليلين توسعة نطاق الشرط و كذا في جانب المانع، و بالجملة لا معنى لرفع اليد عن قول الشارع ان الصلاة في هذا الوبر الاستصحابي فاسدة أو الصلاة مع الطهور الاستصحابي صلاة بمجرد ان الدليلين يستفاد منهما الشرطية أو المانعية.

[الثالث‌] في جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي‌

الثالث قد مر في مطاوي المباحث السالفة ان الظاهر من الكبرى المجعولة في باب الاستصحاب أي قوله لا تنقض اليقين بالشك هو اعتبار بقاء اليقين و انه لما كان امرا مبرما كأنه حبل مشدود بين المتيقن و المتعلق لا ينقص بالشك الّذي لا استحكام فيه لكونه حالة ترديدية فلا ينبغي ان ينقض الأمر المستحكم المبرم بالأمر الغير المبرم و لعل هذا سر التعبير بقوله في صحيحة زرارة: و لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، و بالجملة الظاهر هو اعتبار بقاء اليقين في عالم التشريع و يحكم العقل تخلصا عن اللغوية بان الجعل الشرعي لا بد له من أثر يكون تحت يد الشارع و يترتب على هذا الاعتبار لكن لا يلزم ان يكون‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست