responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 188

استصحاب وجود المائع الخارجي أو الوجود الخارجي المتحد مع الكر لترتيب آثار الكرية فلا يجري الأعلى القول بالأصل المثبت.

و مما ذكرنا يتضح حال العناوين المتحدة مع المستصحب في الخارج مما هي من قبيل الخارج المحمول كاستصحاب الوجود لترتيب الوحدة أو التشخص فان ذلك مثبت أيضا فضلا عما هو من قبيل المحمول بالضميمة كالملكية و الغصبية و السواد و البياض، فان كل ذلك من قبيل المحمول بالضميمة الا ان الضميمة في الأوليين من الاعتبارات العقلائية بخلاف الأخيرين فانهما من الاعراض الخارجية. فما ادعى المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه) من الفرق بين المحمول بالضميمة و الخارج المحمول، ففيه ما لا يخفى، كما ان في تمثيله للخارج المحمول بالملكية و الغصبية مناقشة بل قد يكون في بعض المحمولات بالضميمة مما لا يكون بنظر العرف كذلك يجري الاستصحاب لكونه من الوسائط الخفية.

[الثاني‌] حول استصحاب الأحكام الوضعيّة

الثاني لا إشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة كجريانه في الأحكام التكليفية لما تقدم من ان الوضعيات بأقسامها مما يتعلق بها الجعل مستقلا و لو فرض عدم تعلقه بها الا بمنشئها فلا إشكال أيضا في جريانه فيها لكون وضعها و رفعها بيد الشارع، انما الإشكال في ان استصحاب وجود الشرط أو عدم المانع أو عدم الشرط أو وجود المانع هل يجري لإحراز وجود قيد المكلف به أو عدمه؟ فاستصحاب الوضوء يحرز كون الصلاة متقيدة بالطهارة؟ و استصحاب عدم لابسية غير المأكول يحرز كون الصلاة بلا مانع؟

و استصحاب عدم الشرط أو وجود المانع يحرز ان الصلاة وجدت غير مقيدة بوجود الشرط أو وجدت مع المانع أو لا؟ أو يفصل بين استصحاب الشرط و عدم المانع فيحرز الأول دون الثاني، و ما النكتة في ان جريان استصحاب الوضوء و طهارة الثوب مما لم يقع فيه إشكال‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست