الفوائد المهمة التي لا بد من تحقيقها فلا محيص عن التعرض لها تبعا للشيخ (قدس سره).
فنقول: قد ذكرنا سابقا ان الشبهة اما حكمية أو موضوعية و الحكمية اما ان تكون لأجل الشك في قابلية الحيوان للتذكية لأجل الشبهة المفهومية كما لو شك في صدق مفهوم الكلب على حيوان أو لأمر آخر كالشك في قابلية المتولد من الحيوانين، و اما ان تكون للشك في شرطية شيء للتذكية أو مانعية شيء عنها كالجلل أو غير ذلك، و للشبهة الموضوعية أقسام كالشك في كون حيوان كلبا أو غنما لأجل الشبهة الخارجية أو الشك في تحقق التذكية أو كون لحم مأخوذا مما هو معلوم التذكية أو معلوم عدمها إلى غير ذلك، و قلنا ان التذكية بحسب التصور يمكن ان تكون امرا بسيطا متحصّلا
* الأمر بالنسبة إلى إهانة عمرو بل التفصيل هنا يدل على ان مجيء زيد سبب مستقل لوجوب إكرامه و ان مجيء عمرو سبب مستقل آخر لوجوب إهانته فإذا اجتمع السببان يؤثر كل منهما في مسببه و (عليه) فمجرد ذكر الغسل عقيب الوضوء و الجنابة عقيب النوم لا يدل على ما ذكره (رحمه اللَّه)، على ان العطف في الآية الشريفة بالواو لا ب (أو) شاهد على ما قلنا فعلى هذا لو لم يكن دليل غير هذه الآية على اكتفاء الغسل عن الوضوء لكنا نحكم بان الواجب عند اجتماع النوم و الجنابة بالجمع بين الوضوء و الغسل- و ثانيا- ان ما استفاده من مقابلة آية الوضوء و التيمم من ان وجدان الماء قيد في موضوع وجوب الوضوء غير وجيه لأنه لا يمكن إيجاد الوضوء بدون الماء عقلا لا بدلالة الآية.
و ثالثا- لو سلمنا ان عدم الجنابة أخذ في موضوع وجوب الوضوء و انه مركب من جزءين و ان أحد جزئيّ الموضوع في المثال قد أحرز بالوجدان و الجزء الاخر بالأصل و لكن لا نسلم ان اجتماع النقيضين في المثال يوجب عدم جريان استصحاب الحدث في حقه لأن امتناع اجتماع النقيضين انما يكون في الأمور الواقعية لا الأمور التعبدية و الاعتبارية كيف و قد استصحبوا الجامع في القسم الثاني من استصحاب الكلي مع ان أحد الفردين محكوم بالزوال وجدانا و الاخر بالأصل، على ان الحكم بوجود الجامع و عدم الحكم بخصوصية أحد الفردين يكون حكما باجتماع النقيضين لأن الجامع لا يخلو منهما فعلى هذا لا يلزم من استصحاب الحدث تناقض بحسب مقام التعبد فتأمل- فالحق في الجواب ما ذكرناه-