responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 102

و غاية ما تدل على عدم الاعتبار هو الاخبار الواردة في الرعاف و هي واردة فيما إذا حدث الرعاف في الأثناء، و دعوى إلقاء الخصوصية لعدم الفرق عرفا بين حدوث النجاسة في الأثناء، و كونها من الأول مع الالتفات و العلم في الحال ممنوعة، لاحتمال ان يكون لحدوثها من باب الاتفاق دخل في رفع المانعية، و لهذا لا يمكن الالتزام بجواز التنجيس عمدا و الاشتغال بتطهير الثوب فورا ثم البناء على الصلاة، فحينئذ نقول: إذا علم في الأثناء بان النجاسة كانت من الأول لا يمكن تصحيح صلاته، لأن الاستصحاب كما عرفت لا يفيد بالنسبة إلى حال العلم بالتلبس، و الأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة أو مانعية النجاسة مما لا مخرج لها، فلا محيص عن نقض الصلاة و إعادتها بعد تطهير الثوب.

و اما إذا احتمل عروضها في البين فيمكن التشبث بالاستصحاب لتصحيحها، لا لأن أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن يثبت حدوثها حتى يدخل المورد تحت أدلة حدوث الرعاف لتصحيح حال العلم بالتلبس بالنجاسة لأجلها، ضرورة مثبتية هذا الأصل، بل أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن انما هي لتصحيح حال الجهل بها، و حال العلم لأن بالتلبس يكون المصلى شاكا في كون هذه النجاسة الموجودة حادثة حتى لا تكون مانعة، أو باقية من الأول حتى تكون مانعة فيكون شاكا في مانعيتها فتجري أصالة البراءة العقلية و الشرعية كما في اللباس المشكوك فيه.

فان الأظهر من الأدلة على كثرتها هو مانعية النجاسة من الصلاة لا شرطية الطهارة كما يظهر لمن تدبرها و ان كان بعضها يوهم الشرطية مثل هذه الصحيحة، لكن المانعية هي الأقوى بحسب مفاد الأدلة، و استصحاب الطهارة في صدر هذه الصحيحة لعله من باب كون الطهارة و عدم النجاسة امرا واحدا بحسب نظر العرف، و المقصود كون اللباس خاليا عن القذارة المانعة، و هو حاصل بإجراء أصل الطهارة و إجراء أصالة عدم عروض النجاسة.

هذا إذا كان المراد من الأصل في ذيل الصحيحة هو أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن، كما انه ربما يستأنس من قوله: لا تدري لعله شي‌ء أوقع عليك، و الا فيمكن ان يقال ان المراد من الأصل أصالة عدم عروض المانع في الصلاة، فان النجاسة الواقعية

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست