لم تكن مانعة مع الجهل بها و النجاسة المعلومة يمكن ان تكون حادثة غير مانعة فقبل العلم بها يكون عدم عروض المانع في الصلاة التي بيده متيقنا فيستصحب إلى زمان العلم فيغسل الثوب و يبنى على الصلاة، و لو فرض عدم جريان أصالة عدم المانع فأصالة بقاء الهيئة الاتصالية أيضا جارية كما هو المقرر في محله، فتحصل من جميع ما ذكرنا ان بين الصورتين فرقا بحسب الأصول و القواعد كما فرق بينهما الإمام عليه الصلاة و السلام.
في الصحيحة الثالثة
و منها صحيحة ثالثة لزرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت له: من لم يدر في ربع هو أو في ثنتين، و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه [1] و إذا لم يدر في ثلث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى و لا شيء عليه، و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالاخر، و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات [1].
يظهر من هذه الصحيحة آثار التقية مع عناية الإمام (عليه السّلام) ببيان المذهب الحق في سترة و حجاب كما سنوضحه، و «ما قيل» ان صدورها على وجه التقية ينافي صدرها حيث حكم بتعين الفاتحة و هو ظاهر في انفصال الركعة «ممنوع» لأن الحكم بتعين الفاتحة لا يدل عليه أي على انفصال الركعة، و ليس على خلاف التقية، لما حكى عن الشافعي و أحمد و الأوزاعي القول بتعين الفاتحة في الركعات كلها، فالظاهر منها هو إتيان
[1] و من قوله: و إذا لم يدر في ثلاث هو- إلى هنا أورده في الوسائل- كتاب الطهارة- الباب 1- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة- و تمام الخبر في التهذيب كتاب الصلاة- باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة- (10) الرواية 41-
[1] إلى هنا أورده في الوسائل- كتاب الصلاة- الباب 11- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة-