responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 101

في موضع من ثوبه ظرف جريان الاستصحاب، و العلم اللاحق لا يضره، كما لم يكن مضرا في الفقرة الأولى أي الاستصحاب بعد تمام الصلاة، و اما حالة العلم بالنجاسة فلا يفيدها الاستصحاب بل لا بد من دليل آخر في تصحيحها و هو الأدلة الدالة على انه إذا رعف في الأثناء غسل أنفه و يبنى على صلاته، حيث يستفاد منها ان التلبس بالنجاسة في الزمان الّذي يشتغل بتطهير النجاسة لا يضر بالصلاة، و من هنا قد يرجح الاحتمال الثاني في الفقرة الأولى فيقال: ان تطبيق الاستصحاب في الفقرتين الأخيرتين على الثانية منهما دون الأولى يرفع الإجمال عن الفقرة الأولى المتقدمة، بحملها على احتمال حدوث النجاسة بعد الصلاة، فيكون ذيل الرواية شاهدا على صدرها، مضافا إلى ان التعبير بلفظ «فرأيت فيه» دون «فرأيته فيه» يكاد ان يستشم منه ذلك، كما ان التعبير بقوله:

و ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، ظاهر في ان الشك كان فعليا بعد الصلاة، و الا كان ينبغي ان يقول: و ما كان ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، الاحتمال الثاني مع تلك المؤيدات و ان لا يخلو من قرب.

في الذب عن الإشكال‌

و لكن يمكن الذب عن أصل الإشكال على الاحتمال الأول بان يقال ان التمسك بالاستصحاب فيما إذا صلى ثم رأى النجاسة مع الشك و الالتفات في حال الصلاة و العلم بعدها بأنها كانت موجودة حالها مما لا مانع منه، كما عرفت تقريبه، و اما إذا رأى في الأثناء سواء كان علم بوجودها من أول الصلاة أو احتمل حدوثها في البين فلا يمكن التمسك بالاستصحاب لتصحيح الصلاة، لأن ما يمكن التمسك فيه به هو حالة الشك و اما حال العلم فلا بد من تصحيح الصلاة بشي‌ء آخر، و إلا فأدلة إثبات المانعية للنجاسة أو اشتراط الطهارة تدل على إثباتها في الصلاة التي هي حقيقة واحدة و لها هيئة اتصالية و الأكوان الغير المشغولة بالأذكار أيضا أكوان صلاتية بحسب ارتكاز المتشرعة و دلالة ظواهر الأدلة، فالصلاة مشروطة من أولها إلى آخرها بالستر، و النجاسة مانعة لها كذلك فلا بد من الخروج عن ظاهر أدلة الاشتراط أو الأدلة الدالة على المانعية من دليل مخرج‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست