responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 702
قلنا : لان وجوبها إذا ثبت ، وكان لا بد من وجه ، لم يخل من القسمين اللذين قدمناهما ، وهما إما صفة تخص (1) الفعل (2) ، ولا تتعداه ، أو لتعلقه بغيره على وجه اللطف : و (3) ليس يجوز في الشرعيات الوجه الاول ، لانها لو وجبت لصفة تخصها (4) ، لجرت مجرى رد الوديعة في أنه وجه الوجوب ، ولوجب (5) أن يعلم على تلك الصفة ويعلم وجوبها متى علمناها ، لانه لا يصح أن يجب (6) لصفة تختص (7) بها ، ولا يصح أن يعلم عليها ، ولا يصح (8) - أيضا - أن (9) يعلم عليها ولا يعلم وجوبها .وقد علمنا أن الصلوة وسائر الشرعيات تعلم (10) بالعقل صفاتها ، وإن لم يعلم وجوبها ، فدل ذلك على بطلان القسم الاول ، ولم (11) يبق إلا الثاني فإذا ثبت أنها تجب (12) للالطاف ، ولم يكن في العقل دليل على أن وقوع بعض الافعال منا يختار (13) عنده فعلا آخر ، لان العقل لا يدل على ما يختاره الانسان أو لا يختاره ، ولان دلالة العقل أيضا
1- ب : تختص ، ج : يختص .
2- ب : بالفعل .
3- ب : - و .
4- ج : يخصها .
5- الف : لو وجب .
6- ب : - لصفة تخصها ، تا اينجا .
7- الف وج : يختص .
8- الف : - يصح .
9- الف : انه .
10- ب وج : يعلم .
11- الف : فلم .
12- ج : يجب .
13- الصحيح ( نختار ) لكن النسخ كلها ( يختار )
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست