responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 703
طريقتها (1) واحدة ، ولن يصح أن تدل (2) على الشئ ونفيه ، والحكم وضده ، كما نراه (3) في الشرائع من اختلاف المكلفين ، والناسخ والمنسوخ ، فلم يبق إلا أن الطريق إليها السمع .ولولا ما ذكرناه لما احتيج في معرفة المصالح الشرعية إلى بعثة الانبياء عليهم السلام .
فإن قالوا : العقل يقتضي في كل مشتبهين أن حكمهما واحد من حيث اشتبها ، فوجب أن يحكم في الارز بحكم البر عقلا ، وإن لم يات السمع .
قيل لهم : الاشتباه (4) الذي يقتضي المشاركة في الحكم هو فيما يعلم أن الحكم فيه (5) يجب عن ذلك الشبه (6) أو يكون في حكم الموجب عنه ، وقد علمنا أن ما يشارك (7) العالم في وجود العلم في قلبه يجب كونه عالما ، و (8) ما (9) يشارك (10) رد الوديعة في هذه الصفة كان واجبا ، وأما (11) العلل التي هي أمارات ؛ (0) فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة ( 12 )

1- الف : طريقها .
2- الف : يدل .
3- ب وج : تراه .
4- ب وج : للاشتباه .
5- ب : - هو ، تا اينجا .
6- الف وج : الشبهة .
7- ب : شارك .
8- ب : أو .
9- ب : - ما .
10- ب وج : شارك .
11- ب : انما .
12- ب : - فيها المشاركة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست