responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 701
يوجبها بغير ذلك ، علمنا (1) وجوبها ، ولو نص على وجوبها بلفظ الايجاب ( 2 ) ، لعلمنا في الجملة أنها تنهى عن قبيح ، أو تدعوا إلى واجب .
فأما ماله قلنا : إنا (3) إذا علمنا وجوب الفعل علمنا وجه وجوبه ، وإذا (4) علمنا وجه الوجوب علمناه واجبا ، فهو أن من علم الفعل ردا للوديعة (5) مع المطالبة ، علم وجوبه ، ومتى لم يعلم ذلك ، لم يعلم وجوبه .و كذلك متى علم الفعل ظلما ، علم (6) قبحه ، فإن شك في كونه ظلما ، لم (7) يعلم القبح ، وكما وجب ذلك (8) ، فهكذا - أيضا - متى علم كون الفعل الذي هو رد الوديعة (9) واجبا ، علمه ردا للوديعة (5) فتعلق كل واحد من العلمين بصاحبه كتعلق صاحبه به .
فإن قيل : من أين قلتم : إن الواجبات في الشرع لا تجب إلا لكونها ألطافا ؟ ، ثم من أين قلتم : إن ذلك لا يعلم من حالها إلا بالسمع ؟ .

1- ب : بعلاوه ان .
2- الف : - بلفظ الايجاب .
3- ب : - انا .
4- ب : بعلاوه كنا .
5- الف : رد الوديعة .
6- ج : على .
7- ج : لا .
8- ب : - ذلك .
9- ب : ردا للوديعة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست