نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 701
يوجبها بغير ذلك ، علمنا (1) وجوبها ، ولو نص على وجوبها بلفظ الايجاب ( 2
) ، لعلمنا في الجملة أنها تنهى عن قبيح ، أو تدعوا إلى واجب .
فأما ماله قلنا : إنا (3) إذا علمنا وجوب الفعل علمنا وجه
وجوبه ، وإذا (4) علمنا وجه الوجوب علمناه واجبا ، فهو أن من علم الفعل
ردا للوديعة (5) مع المطالبة ، علم وجوبه ، ومتى لم يعلم ذلك ، لم يعلم
وجوبه .و كذلك متى علم الفعل ظلما ، علم (6) قبحه ، فإن شك في كونه ظلما ،
لم (7) يعلم القبح ، وكما وجب ذلك (8) ، فهكذا - أيضا - متى علم كون
الفعل الذي هو رد الوديعة (9) واجبا ، علمه ردا للوديعة (5) فتعلق كل
واحد من العلمين بصاحبه كتعلق صاحبه به .
فإن قيل : من أين قلتم : إن الواجبات في الشرع لا تجب إلا لكونها
ألطافا ؟ ، ثم من أين قلتم : إن ذلك لا يعلم من حالها إلا بالسمع ؟ .
1- ب : بعلاوه ان .
2- الف : - بلفظ الايجاب .
3- ب : - انا .
4- ب : بعلاوه كنا .
5- الف : رد الوديعة .
6- ج : على .
7- ج : لا .
8- ب : - ذلك .
9- ب : ردا للوديعة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 701