responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 700
المستخفة (1) ومثل ما يلحقه بالمعرفة من وجوب الرياسة لكونها لطفا ، لانه (2) مستقر في العقول أن الناس في الجملة لا يجوز أن يكونوا مع فقد الروساء في باب الصلاح والفساد على ما (3) يكونون (4) عليه مع وجودهم .والضرب الثاني لا يعلم إلا بالسمع ، لفقد الطريق إليه من جهة العقل ، وهو جميع الشرعيات .والسمع الذي به يعلم وجوب ذلك قد يرد تارة بوجه الوجوب ، فيعلم عنده الوجوب ، وتارة يرد بالوجوب ، فيعلم عنده وجه الوجوب ، وأحد الامرين (5) يقوم مقام الآخر فيالعلم بالوجوب ، إلا أنه إذا ورد (6) بوجوبه لم يعلم وجه الوجوب إلا على جهة الجملة ، وإن ورد بوجه وجوبه (7) مفصلا ، أو مجملا ، عرفنا وجوبه مفصلا (8) لان العلم بوجوبه لا بد فيه من التفصيل لتزاح (9) علة المكلف في الاقدام على الفعل ، والعلم بوجه الوجوب قد يكون مجملا ومفصلا ، ويقوم أحد الامرين مقام الآخر .فإذا قال الله (10) تعالى - : ( إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ولم
1- ب وج : المستحقة .
2- ج : لانها .
3- ب : - يكونوا ، تا اينجا .
4- ج : يكونوا .
5- ب : الامر .
6- ج : قداورد ، بجاى إذا ورد .
7- الف : الوجوب .
8- ب : - أو مجملا ، تا اينجا .
9- ب : ليتراج ، ولعله تصحيف لينزاح .
10- ب وج : - الله .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست