responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 699
الواجب لا بد من كونه على صفة لها (1) وجب ، لانه لو لم يكن كذلك لم يكن بالوجوب أولى من غيره .وينقسم ماله يجب إلى قسمين : أحدهما (2) صفة تخصه ولا تتعداه ، كنحو رد الوديعة ، والانصاف ، وشكرالنعمة .والآخر أن (3) يكون وجوبه لتعلقه بغيره على جهة اللطف ، نحو أن يختار المكلف عنده واجبا ، أو ينتهي عن (4) قبيح ، وليس يكون كذلك إلا بأن يختص في نفسه بصفة تدعواإلى اختيار ما يختاره عنده .وهذا القسم على ضربين : أحدهما يعلم (6) بالعقل كوجوب معرفة الله ، لان جهة وجوبها متقررة (7) في العقل ، وهو إنما (8) يكون عندها أقرب من فعل الواجب ، والانتهاء عن القبيح .و (9) كعلمنا - أيضا - بأن الرسول - صلى الله عليه وآله - لا يجوز أن يكون (10) على أحوال تنفر عن القبول منه (11) نحو الفسق والافعال الدنية (12)

1- الف وج : بها .
2- الف : بعلاوه له .
3- الف : - ان .
4- ج : من .
5- ج : اختاره .
6- ب : يفعل .
7- الف : متفردة .
8- ب : انا .
9- ج : - و .
10- الف : يكلف .
11- الف : منه العقول ، بجاى عن القبول منه .
12- هذا هو الصحيح ، لكن في نسختي الف وب : الدينية ، ونسخة ج سقطت عنها هذه الكلمة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست