نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 699
الواجب لا بد من كونه على صفة لها (1) وجب ، لانه لو لم يكن كذلك لم يكن
بالوجوب أولى من غيره .وينقسم ماله يجب إلى قسمين : أحدهما (2) صفة تخصه
ولا تتعداه ، كنحو رد الوديعة ، والانصاف ، وشكرالنعمة .والآخر أن (3)
يكون وجوبه لتعلقه بغيره على جهة اللطف ، نحو أن يختار المكلف عنده واجبا ،
أو ينتهي عن (4) قبيح ، وليس يكون كذلك إلا بأن يختص في نفسه بصفة
تدعواإلى اختيار ما يختاره عنده .وهذا القسم على ضربين : أحدهما يعلم (6)
بالعقل كوجوب معرفة الله ، لان جهة وجوبها متقررة (7) في العقل ، وهو
إنما (8) يكون عندها أقرب من فعل الواجب ، والانتهاء عن القبيح .و (9)
كعلمنا - أيضا - بأن الرسول - صلى الله عليه وآله - لا يجوز أن يكون (10)
على أحوال تنفر عن القبول منه (11) نحو الفسق والافعال الدنية (12) 1- الف وج : بها .
2- الف : بعلاوه له .
3- الف : - ان .
4- ج : من .
5- ج : اختاره .
6- ب : يفعل .
7- الف : متفردة .
8- ب : انا .
9- ج : - و .
10- الف : يكلف .
11- الف : منه العقول ، بجاى عن القبول منه .
12- هذا هو الصحيح ، لكن في نسختي الف وب : الدينية ، ونسخة ج سقطت عنها هذه الكلمة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 699