responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 698
وليس يجوز أن يعتمد في إبطال القياس على ظواهر من الكتاب تقتضي (1) إبطال القول بغير علم : مثل قوله تعالى - : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ، و ( أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ، لان من ذهب إلى القياس يسند قوله إلى علم ، وهو دليل العبادة بالقياس . وإنما يجعل الطريق إلى هذا العلم الظن ، وقد مضى (2) الكلام في ذلك .
وكذلك لا يجوز الاستدلال بقوله تعالى - : ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) لان للقوم أن يقولوا : إن القياس إذا قيل به بالدليل ، بطل أن يكون تقدما (3) بين يدي الله ورسوله ، وصار كالنص .
وكذلك إن (4) تعلقوا بقوله - تعالى - : ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) (0) وما أشبه ذلك من الآيات ، فالكلام (5) عليه أن القياس إذا دل الله تعالى عليه ، فقد دخل في جملة ما بين في الكتاب ، ولم يقع فيه تفريط .
فأما من أثبت القياس من طريق العقل ، فالكلام عليه أن الفعل
1- ب وج : يقتضى .
2- ج : وقع .
3- الف : مقدما .
4- ج : - ان .
5- الف : والكلام .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست