responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 697
الله – تعالى - علق الحكم بها ، كما فعل مثل ذلك في الاسم ، فكما أن (1) الاسم لا يتبعه الحكم قبل الشرع وإن كان موجودا ، ولا يخرج من تعلق الحكم به ، فكذلك العلة الشرعية .
فصل في نفي ورود العبادة بالقياس اعلم أن العبادة بذلك لو وقعت ، لكان عليها دليل شرعي كسائر العبادات الشرعية ، وإذا كنا قد تأملنا أدلة الشرع ، فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع ، وجب نفي العبادة به .وسنتكلم على (2) شبه (3) المخالفين ، وما ادعوه (4) من الطرق في ذلك ، ليصح ما نفيناه من ثبوت دلالة عليه .وقد اعتمدنا على مثل هذه الطريقة في نفي العبادة بأخبار الآحاد ، فيما مضى من هذا الكتاب .
ويمكن أن يستدل (5) على نفي العبادة بالقياس - أيضا - بإجماع الامامية على نفيه وإبطاله في الشريعة ، وقد بينا أن في إجماعهم الحجة .

1- ج : فكان .
2- ب : بعلاوه ما .
3- ج : شبهه .
4- ج : ادعوا .
5- ب وج : نستدل .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست