responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 696
والجواب عن ذلك أن (1) بالنص يعرف جميع الاحكام ، لكن على وجهين مختلفين : أحدهما (2) الظاهر والصريح ، والآخر الاستدلال كما أن العقليات تنقسم (3) إلى علم ضروري ومكتسب (4) ومستدل عليه ، والجميع معلوم بالعقل ، والامر في المدركات بالضد مما قالوه ، فإن بعضها قد يعلم بالادراك ، و (5) بعضها بالاخبار : إما بقول الرسول ، أو بالتواتر (6) . وقد يعلم جلى المدركات بالادراك ، وخفيها لا يعلم به ، إذا لم يقو (7) البصر على تمييزه (8) .
وربما قالوا : لو تعلق بعض الاحكام بعلة ، لجرت مجرى علل العقل ، فكانت لا توجد (9) إلا موجبة قبل الشرع وبعده .
والجواب أن علل الشرع مفارقة لعلل العقل ، لان علة الشرع تتبع (10) الدواعي والمصالح ، وقد تختلف (11) الاحوال فيها ، وليس كذلك ما هو موجب من علل العقل (12) وإنما سميت علة لان
1- ب : - ان .
2- ب : احديهما .
3- ج : ينقسم .
4- ب : تكسب .
5- الف : بعلاوه قد .
6- ب وج : التواتر .
7- ب : يقوى .
8- الف وج : تميزه .
9- ج : يوجد .
10- ج : يتبع .
11- ب وج : يختلف .
12- ج : الفعل .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست