responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 695
وتحصيل هذا السؤال أنه إذا أجزتم التعبد بالقياس وهو ممكن لوجود (1) الامارة ، فجوزوه مع فقد الامكان .
وربما ألزمونا قياسا على العبادة بالقياس ، وهي تابعة للمصالح ، الاخبار بما يكون في المستقبل بالقياس ، ويقولون (2) : كما أن الخبر لا يحسن إلا مع الثقة بأنه صدق ، فكذلك تكليف الفعل لا يحسن إلا مع الثقة بأنه مصلحة .
والجواب عن ذلك أن (3) الله - تعالى - لو نصب للخبر الصدق أمارة ، لجاز أن يكلف ذلك . ولهذا جاز من القائس (4) - عند من أثبت القياس - أن يخبر عن وجوب الفعل ولا طريق له إلا القياس .
و – أيضا - فإن للظن مدخلا في وجوب الفعل وقبحه ، فجاز القول بأن الاجتهاد يؤدي إليه ، وليس للظن مدخل في حسن الخبرفي موضع من المواضع .
وربما قالوا : إذا كان بعض المصالح لا يعلم إلا بالنص ، فكذلك الجميع ، لان ما يعلم جليه من طريق به (5) يعلم (6) خفيه (7) كالمدركات .

1- ج : لوجوه .
2- ج : - ويقولون .
3- الف : بان .
4- ب : القياس .
5- الف : - به .
6- الف : العلم .
7- ب : خفية .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست