responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 694
ضروريا ، لانه أقوى في البيان من المكتسب .
ومن يعتمد على هذه الطريقة لا بد له من المناقضة ، لانه (1) تعلق كثيرا (2) من الاحكام الشرعية بالظنون ، نحو الاجتهاد في القبلة ، وتقدير النفقات ، وأروش الجنايات ، وما لا يحصى كثرة .
وربما تعلق نافي (3) القياس بأن يقول : لو جازت العبادة (4) بالقياس في الفروع ، لجازت في الاصول .
والجواب عن ذلك أنه غير ممتنع أن يتعبد في الاصول بالقياس ، إذا كانت هناك أصول يقاس عليها ، ويرد (5) إليها (6) ، فلا فرق بين الامرين .
ثم يلزمون (7) أنه إذا جاز أن يتعبدنا (8) بالاجتهاد في القبلة ، و هناك قبلة مشاهدة معلومة ، فألا جازت العبادة ولا قبلة ؟ ! . وكذلك القول في العبادة (9) بتقدير النفقات ، وقيم المتلفات ، إذا جازت مع المعرفة بالعادات (10) ، فألا (11) جاز مع فقدها ؟ ! .

1- الف : لان 2 - الف : كثير .
3- الف : في ، بجاى نا في ، ب : باقى .
4- ب : العبادات .
5- ب وج : ترد .
6- الف : عليها .
7- الف : يلزمونا .
8- ب : يتعبد .
9- ب : العبادات .
10- ج : بالعبادات .
11- ب وج : والا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست