responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 693
وعلى كل أصل ، وإنما نثبته بحيث يسوغ ، ويصح ، وأكثر ما يقتضيه ما أوردته مما (1) هو بخلاف القياس أن يمنع فيه من دخول القياس فيه ، وليس إذا امتنع القياس في (2) موضع ، يجب امتناعه في كل مكان .
فأما (3) من نفى القياس من جهة أن الحكيم - تعالى - لا يجوز أن يقتصر بالمكلف على أدون البيانين رتبة ، وأن النصوص أبلغفي البيان .
فالرد عليه أن يقال له (4) : في كلامك هذا اعتراف بأن القياس يوصل به (5) إلى معرفة الاحكام ، لانه لا يجوز (0) أن يقول هذا (6) أخفض ( 7 ) رتبة إلا والتبيين يقع به ، وإذا ثبت ذلك ، فما الذي يمنع من العبادة به ، وإن كان دون غيره رتبة في البيان ، لما يعلم الله (8) - تعالى - من المصلحة به ، وأنه إذا توصل إلى الحكم به ، ولحقته مشقة في طريقه ، كان أقرب إلى فعل الواجب عليه .
وبعد ، فإنه يلزم على ذلك أن يكون العلم في جميع التكليف
1- ج : فما .
2- ب وج : من .
3- ب : واما .
4- ب : انه .
5- ب : - به .
6- ب وج : هو .
7- الف : اخفظ .
8- ب وج : - الله .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست