نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 595
ورجح بأن فعله لا يتعداه إلا بدليل ، ومن حق قوله أن يتعداه ، و (1) لا
يكون مقصورا عليه . والاولى أن يقال إنه لا بد إذا تعارضا من أن ينصب الله -
تعالى - للمكلف دليلا يعلم به المتقدم من المتأخر ، وفي هذا نظر .
فصل (2) في هل كان النبي (3) - صلى الله عليه وآله - متعبدا بشرائع من تقدمه من الانبياء عليهم السلام
في هذا الباب مسألتان : إحديهما (4) قبل النبوة ، والاخرى بعدها .
و (5) في المسألة الاولى ثلاثة مذاهب : أحدها أنه ما كان - عليه
السلام - متعبدا قطعا ، والآخر أنه كان متعبدا قطعا (6) ، والثالث التوقف
عن (7) القطع على أحد الامرين ، وهذا هو الصحيح .
والذي يدل عليه أن العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله
1- ب : - و .
2- ج : - فصل .
3- ب : - النبي ، ج : رسول الله .
4- ب وج : احدهما .
5- ب : - و .
6- ب : - والاخر ، تا اينجا .
7- ج : على .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 595