responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 594
ووجدناه - صلى الله عليه وآله - قد أقر بعض المكلفين على ترك ذلك الفعل ، أو رضي به ، جاز أن يقال (1) : إنه بذلك مخصص (2) له (3) ، والمعنى ( 4 ) ما ذكرناه .
فأما قوله - عليه السلام - (5) إذا عارض فعله فيجب النظر فيه ، فإن تقدم القول ، ومضى الوقت الذي يجب الفعل فيه ، وفعل - صلى الله عليه وآله - ما يعارض ذلك ، كان ناسخا (6) لا محالة ، ومثاله تركه - صلى الله عليه وآله - قتل الشارب للخمر في المرة الرابعة ، بعد قوله : ( فإن شربها في الرابعة فاقتلوه (7) ) . فأما إن فعل - صلى الله عليه وآله - ما يعارض القول قبل مجئ الوقت الذي تعبدنا بالفعل فيه ، فلا يجوز أن يكون نسخا ، لان نسخ الفعل قبل وقته (8) لا يصح . فأما متى تقدم الفعل ، ووجد القول الذي يقتضي رفع مقتضاه ، فذلك نسخ بلا شبهة ، لانه متأخر عن حكم استقرار الفرض . فأما إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر ، فمن (9) الناس من ذهب إلى أن الاخذ بالقول أولى (10) ،
1- ج : - في الثاني ، تا اينجا .
2- ج : مخصوص .
3- ب : - له .
4- ب : المعتاد .
5- ب وج : - ع .
6- ب وج : نسخا .
7- ج : فاقبلوه .
8- ج : فعله .
9- ب وج : ففى .
10- الف : - اولى .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست