نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 596
- تعالى - من المصلحة بها في التكليف العقلي ، ولا يمتنع (1) أن يعلم
الله - تعالى - أنه لا مصلحة للنبي - صلى الله عليه وآله - قبل نبوته في
العبادة بشئ من الشرائع ، كما أنه غير ممتنع أن يعلم أن له - عليه السلام -
في ذلك مصلحة ، وإذا كان كل واحد (2) من الامرين جائزا ،ولا دلالة توجب
القطع على أحدهما ، وجب التوقف .
وليس لمن قطع على أنه - عليه السلام - ما كان متعبدا أن يتعلق
بأنه لو كان تعبده - عليه السلام - (3) بشئ من الشرائع ، لكان فيه (4)
متبعا (5) لصاحب تلك الشريعة ، ومقتديا به ، وذلك لا يجوز ، لانه أفضل
الخلق ، واتباع الافضل للمفضول قبيح .
وذلك أنه غير ممتنع أن يوجب الله - تعالى - عليه - صلى الله عليه
وآله - بعض ما قامت عليه الحجة (6) من بعض الشرائع المتقدمة ، لا على وجه
الاقتداء بغيره فيها ، ولا الاتباع .
وليس لمن قطع على أنه - عليه السلام - كان متعبدا أن يتعلق بأنه عليه السلام كان يطوف بالبيت ، ويحج ويعتمر ، ويذكي ، ويأكل
1- ب : يمنع .
2- ب : - واحد .
3- الف : - عليه السلام .
4- الف : - فيه .
5- الف : متعبا .
6- ب وج : بعلاوه به .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 596