نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 517
فصل في أن الخبر الواحد لا يوجب العلم
اعلم أن الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب علما ، وإنما يقتضي غلبة (
1 ) الظن بصدقه (2) إذا كان عدلا . وكان النظام يذهب (3) إلى أن العلم
يجوز أن يحصل عنده وإن لم يجب ، لانه يتبع قرائن (4) وأسبابا ، ويجعل ( 5
) العمل تابعا للعلم ، فمهما لم يحصل علم فلا عمل . وقال بعضهم : إن خبر (
6 ) الواحد يوجب العلم الظاهر ، و يقسم العلم إلى قسمين . وفي الناس من
يقول : إن كل خبر وجب العمل به فلا بد من إيجابه العلم ، ويجعل العلم تابعا
للعمل .
وأقوى ما أبطل به قول (7) النظام أن الخبر مع الاسباب التي يذكرها
(8) لو حصل عندها العلم كما ادعى ، لما جاز (9) انكشافه عن باطل ، وقد
علمنا أن الخبر عن موت إنسان بعينه مع حصول
1- ب وج : علية .
2- ج : لصدقه .
3- الف : نذهب .
4- الف : قرائنا .
5 – ج : يجب .
6- ج : الخبر .
7- ب : - به قول .
8- ب : نذكرها .
9- ج : لجاز ، بجاى لما جاز .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 517