responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 516
( ستكثر (1) الكذابة علي ) .
وليس ذلك بمعتمد : أما الخبر الاول ؛ فيتضمن الوعيد ، ولا يعلم وقوع الفعل لا محالة ، والخبر الثاني خبر واحد لا يوجب القطع على صحة مخبره . فالصحيح ما قلناه من التجويز من غير قطع ، وإنما يعلم كذب بعض الاخبار المروية عنه - صلى الله عليه وآله - على سبيل الوصف دون التعيين (2) . فنقول : كل خبر دل ظاهره على إجبار (3) أو تشبيه أو ما جرى مجرى ذلك (4) ، مما علمنا استحالته ، من غير قرينة ، ولا على وجه الحكاية ، وكان احتماله للصواب بعيدا متعسفا ،وجب الحكم ببطلانه ، لان الحكمة والدين يمنعان من الخطاب بما يحتاج إلى تعسف وتكلف شديد حتى يحتمل الصواب . وأما ( 5 ) كون الخبر صدقا ؛ فمخالف لكونه كذبا (6) ، لانه لا خبر روي إلا ويحتمل الصدق والكذب ، وليس يجوز أن يجعل وجوب العمل به (7) دليلا على كونه صدقا لانا قد نعمل (8) بما يجوز كونه كذبا من شهادة الشاهدين بلا خلاف (9) .

1- ج : ستذكر .
2- الف : التعبير .
3- ج : اخبار .
4- ج : ذلك مجرى .
5- ب وج : فاما .
6- ب : كاذبا .
7- الف : - به .
8- ج : نعلم .
9- ب : - بلا خلاف .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست