نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 516
( ستكثر (1) الكذابة علي ) .
وليس ذلك بمعتمد : أما الخبر الاول ؛ فيتضمن الوعيد ، ولا يعلم
وقوع الفعل لا محالة ، والخبر الثاني خبر واحد لا يوجب القطع على صحة مخبره
. فالصحيح ما قلناه من التجويز من غير قطع ، وإنما يعلم كذب بعض الاخبار
المروية عنه - صلى الله عليه وآله - على سبيل الوصف دون التعيين (2) .
فنقول : كل خبر دل ظاهره على إجبار (3) أو تشبيه أو ما جرى مجرى ذلك (4)
، مما علمنا استحالته ، من غير قرينة ، ولا على وجه الحكاية ، وكان
احتماله للصواب بعيدا متعسفا ،وجب الحكم ببطلانه ، لان الحكمة والدين
يمنعان من الخطاب بما يحتاج إلى تعسف وتكلف شديد حتى يحتمل الصواب . وأما (
5 ) كون الخبر صدقا ؛ فمخالف لكونه كذبا (6) ، لانه لا خبر روي إلا
ويحتمل الصدق والكذب ، وليس يجوز أن يجعل وجوب العمل به (7) دليلا على
كونه صدقا لانا قد نعمل (8) بما يجوز كونه كذبا من شهادة الشاهدين بلا
خلاف (9) .
1- ج : ستذكر .
2- الف : التعبير .
3- ج : اخبار .
4- ج : ذلك مجرى .
5- ب وج : فاما .
6- ب : كاذبا .
7- الف : - به .
8- ج : نعلم .
9- ب : - بلا خلاف .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 516