responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 518
الاسباب التي يراعيها من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والاكفان قد ينكشف عن باطل ، فيقال : إنه أغمي (1) عليه ، أو لحقته السكتة (2) ، أو (3) ما أشبه ذلك ، والعلم لا يجوز انكشافه عن باطل . ويلزم على هذه الطريقة الفاسدة أن (4) يجوز أن لا يقع العلم بالتواتر لفقد هذه الاسباب ، فكنا نصدق (5) من خبرنا بأنه لا يعلم شيئا بالاخبار بأن (6) لا تكون ( 7 ) الاسباب حاصلة . وأما (8) إلزام النظام أنه لو أوجب خبر الواحد العلم في موضع ؛ لاوجبه (9) في كل موضع ، فكان النبي - صلى الله عليه وآله - (10) يستغنى عن علم معجز ، والحاكم متى لم يعلم صدق المدعي ضرورة ، أن يعلم أنه كاذب ، فإن ذلك لا يلزمه ، لان له أن يقول : من أين لكم أن كل خبر يجب عنده العلم ؟ بل لا بد (11) من وجوب ذلك عند أمثاله (12) . ثم العلم عند النظام لا يجب عند (13) مجرد الخبر ، بل عنده وعند أسباب يذكرها ، وليس مثل ذلك
1- ب : اعمى .
2- ب وج : سكتة .
3- ب وج : و .
4- ج : انه .
5- ج : تصدق .
6- ج : مما .
7- ب وج : يكون .
8- الف وج : فاما .
9- ب : لاوجب .
10- ب وج : - ص ع .
11- ب وج : فلابد .
12- ب : امتثاله ، ج : بعلاوه لا يلزمه ، تا اينجا .
13- ب وج : عن .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست