نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 95
أن يكون مخير بين عتق عبد (1) يملكه وبين عتق (2) عبد لا
يملكه ، و لهذا نقول : أنه (3) متى ضاق وقت الصلوة ، فالمصلى مخير بين
البقاع المتقاربة دون المتباعدة ، وإذا (4) كان الوقت واسعا ، جاز أن
يتعدى التخيير إلى (5) الاماكن المتباعدة .
على أن هذا المعترض يلزمه أن يكون المكفر مأمورا بعتق واحد من عبيد
الدنيا كلها ، وكذلك في الاطعام والكسوة ، فليس ينفصل من (6) ذلك إلا
بمثل ما ذكرناه من إعتبار الطاقة والامكان .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : ومن الذي يسلم لكم جواز أن ينص
الله - تعالى - على أني (7) أوجبت واحدا لا بعينه ؟ أو ليس قد بينا أن
ذلك لا يصح في التكليف ، وبينا أيضا (8) أن الامور المتساوية (9) في
وجه المصلحة لا يجوز أن يوجب (10) بعضها دون بعض ؟ .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : إنا لا نقول فيما فعله : أنه
واجب إلا على وجه دون وجه ، ولا بد من (11) تفصيل بيان هذه الجملة ،
فنقول : إن قولنا : واجب ، قد يطلق ، وقد يضاف : فإذا أطلق ، أفاد وقوعه
1- الف : عبيد .
2- الف : - عتق .
3- ب و ج : - انه .
4- الف : فاذا .
5- ب : في .
6- ج : - من .
7- الف : انني .
8- الف : - ايضا .
9- ج : - المتساوية .
10- ج : توجب .
11- ح : - من .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 95