نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 96
على وجه الوجوب (1) ، ولم يجز (2) إجراء هذه العبارة على
المعدوم إلا مجازا وإتساعا ، ويجري (3) ( واجب ) في هذه القضية مجرى
قولنا في الفعل : إنه حسن .
فأما المضاف فقولنا : واجب على المكلف ، وهذا وجه يختص المعدوم (4) ، فإن الموجود لا يصح أن يفعل ، وكلامنا في الكفارات الثلاث (5)
أيها هو (6) الواجب ؟ و (7) إنما المراد به ما الذي يجب أن يفعله
المكلف منها ؟ فإذا فعل واحدا منها ، فقد خرج من أن يجب عليه وإنما نقول (8) : كان واجبا عليه ، وكذلك (9) : إذا فعل الثلاث ، فقد خرجت من أن
تكون (10) واجبة عليه (11) على سبيل التخيير لانه لا تخيير بعد
الوجود .
فإن قيل : فإذا (12) جمع بين الكل ، ما الواجب المطلق منها ؟
قلنا : إن كان جمع بينها (13) ، لم يخل من أن يكون فعل واحدا بعد الآخر
،أو كان وقت الجميع واحدا ، فإن كان الاول ، فالذي يستحق عليه ثواب الواجب
هو الاول ، وإن (14) جمع بينها في وقت واحد ،
1- الف : دون وجه ، تا اينجا .
2- ج : يجر .
3- الف : مجري .
4- الف : - هو .
5- الف : - الثلاث .
6- الف : - هو .
7- الف : - و .
8- ج : يقول .
9- الف : لذلك نقول .
10- ج : يكون .
11- الف : - عليه .
12- ج : اذا .
13- ب : بينهما .
14- الف : فان .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 96