نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 94
بين عبيد الدنيا (1) كلها ، وكذلك الكسوة والاطعام (2) ، وذلك فاسد .
ومنها أنه - تعالى - لو نص على أني أوجبت (3) واحدا لا بعينه ، لكان هو الواجب ، فكذلك (4) إذا خير فيه ، لان المعنى واحد .
ومنها أنه لو فعل الكل ، لكان الواجب واحدا (5) بإجماع ، فكذلك يجب أن يكون (6) الواجب واحدا قبل أن يفعل .
ومنها أن الجميع لو وجب على جهة التخيير ، والجمع (7) بين
الثلاث ممكن ، لوجب (8) أن يكون واجبة على سبيل الجمع ، كما (9) أن
ما نهي عنه تخييره كجمعه (10) .
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : إن التخيير لا يكون إلا بين أمور
تدخل (11) في الامكان (12) ، فالمكفر مخير بين (13) عتق من يتمكن
من عتقه في الحال ، وكذلك القول (14) في الاطعام والكسوة ، فإذا لم يملك
المكفر إلا رقبة واحدة ، زال التخيير في الرقاب ، لانه لا يجوز
1- ب : للدنيا .
2- ج : الطعام .
3- ب : اوجب .
4- ب : و كذلك .
5- ج : واحد .
6- ج : - ان يكون .
7- ب : المجمع .
8- ب و ج : فيجب .
9- الف : فكما .
10- ج : تخيره كجمعة .
11- ب : يدخل .
12- ج : الاحكام .
13- ج : بعلاوه من .
14- ج : بعلاوه و .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 94