نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 85
قلنا هو كذلك ، والفرق بين الامرين أنه محال أن (1) يوجب
علينا المسبب (2) بشرط إتفاق وجود (3) السبب ، وإنما فسد ذلك ، لان
مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب ، إلا لمنع (4) ، ومحال أن يكلفني
الفعل (5) بشرط وجود الفعل ، وليس كذلك مقدمات الافعال ، لانه يجوز أن
يكلفني الصلوة بشرط أن أكون قد تكلفت الطهارة ، كما جرى ذلك في الزكوة
والحج ، فبان الفرق بين الامرين .
وإذا كان إيجاب المسبب إيجابا لسببه ، فإباحة المسبب إباحة للسبب (6) . وكذلك تحريمه . وفي الجملة أحكام المسبب لا بد من كونها متعدية إلى
السبب ، فأما أحكام السبب (7) في إباحة أو حظر أو إيجاب فغير متعدية (8) إلى المسبب ، لانه يمكن مع وجود (9) السبب (10) المنع من المسبب (11) .
فصل في أن الامر بالشئ ليس بنهي (12) عن ضده لفظا ولا معنى
اعلم أنه من البعيد أن يذهب محصل إلى أن (13) لفظ (14) الامر
1- ب : انه .
2- ب : بعلاوه الا .
3- ج : وجوب .
4- ج : المنع .
5- الف : الصلوة ، بجاي الفعل .
6- الف : - فاباحة المسبب اباحة للسب .
7- الف : فاما احكام السبب .
8- الف : تعديه .
9- ب : وجوب .
10- الف : المسبب .
11- الف : السبب .
12- الف : نهي .
13- الف : ان .
14- ب : اللفظ .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 85