نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 84
به من الزاد والراحلة ، بل متى إتفق لنا النصاب ، وحال عليه
الحول ، وجبت الزكوة ، وكذلك في الزاد والراحلة (1) . والضرب الآخر يجب
فيه مقدمات الفعل ، كما يجب هو في نفسه ، وهو الوضوء للصلوة (2) ، وما
جرى مجراها ، وإذا انقسم الامر في الشرع إلى قسمين ، فكيف نجعلهما قسما
واحدا .
فإذا قيل : مطلق الامر يقتضي تحصيل مقدماته ، فأما ما كان مشروطا
منه بصفة كالزكوة والحج فلا يجب ذلك فيه (3) ، قلنا : هذه دعوى ، ما
الفرق بينكم ، وبين من عكسها ، فقال : إن مطلق الامر يقتضي إيجابه دون غيره
، فإذا علمنا وجوب المقدمات كالوضوء في الصلوة ، علمناه (4) بدليل خارج
عن الظاهر .
والصحيح أن الظاهر يحتمل الامرين إحتمالا واحدا ، وإنما يعلم كل واحد منهما (6) بعينه (7) بدليل .
فان تعلقوا بالسبب (8) والمسبب ، و (9) أن إيجاب المسبب إيجاب للسبب (10) لا محالة .
1- الف : - بل ، تا اينجا .
2- ب : و الصلوة ، ج : في الصلوة .
3- ب : فيه ذلك مطلقا .
4- الف : علمنا .
5- ب و ج : محتمل للامرين .
6- ج : منها .
7- الف : - بعينه .
8- الف : فان قالوا أو تقول في السبب .
9- الف : و .
10- الف : السبب .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 84